متصلة: زوجي بيظلمني وعايزه أتطلق منه؟.. الإفتاء يجيب
ADVERTISEMENT
رد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على متصلة تدعى أم فارس من القليوبية، اشتكت إنها كانت متزوجة وطلقت ومعها طفلة، وتقدم للزواج منها رجل متزوج وعنده 5 أبناء، وتزوجت لكن بدأ يظلمها ولا يعدل بينها وبين زوجته ويهجرها بالأسابيع، وزوجته تؤثر عليه حتى يطلقها، ويريد أن يطلقها دون إعطائها حقوقها، ولا يشعر أنها زوجته، ولا تعرف ماذا تفعل وهى حامل الآن.
وقال أثناء استضافته ببرنامج فتاوى الناس، والله الحقيقة أنا شايف تأجلي فكرة الطلاق خاصة فى ظل ظروف الحمل وتغير الهرمونات فى الشهر السادس، فهذا قد يكون له تأثير على علاقتكما الآن، بعد الولادة والزوج الكريم يشوف المولود، نشوف الحياة بينكم هتكون ازاى، ونقعد نشوف حياتنا تمشى إزاى.
وفي وقت سابق، رد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم الشرع فيمن يطلب معاشرة زوجته، أو أنهما يفعلان ذلك سرًا بعد أن تم عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًا، ولكن لم يتم عمل الفرح أو الزفاف؛ والذي يُسمى في عرف الناس الآن «الدُّخلة»؟
حكم الدخول بالزوجة بمجرد عقد الزواج
وأكدت دار الإفتاء، أن الزوج ليس له شرعًا المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍ من حقوقه بمجرد عقد الزواج؛ وذلك حتى يتم الزفاف وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية، أما الدخول بها سرًا دون استئذان وليها ودون احترام للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كلا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الإسلام أقر الزواج وحثّ عليه باعتباره سُنةً من سنن المرسلين، وحاجةً تتطلبها طبيعةُ الإنسان، وضرورةً لبقاء نوعِه في هذه الدنيا، وفيه من لطائف آيات الله تعالى ما يدعو إلى التَّفكُّرِ؛ قال تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً» (الرعد: 38)، وقال جلّ شأنه: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الروم: 21)، وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ» أخرجه الترمذي وأحمد.
شروط وأركان عقد الزواج
وأكدت دار الإفتاء، أن الزَّواجُ عقدٌ تتوقف صحَّته على شروطٍ وأركانٍ؛ متى توفَّرت كان الزواجُ صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثارُه.
ومِنْ أبرز آثار عقد الزَّواج: إباحةُ الدخول إذا اتَّفق العاقدان على أن يتم الدخولُ مباشرةً بعد العقد، ومن ثَمَّ يَحِلُّ الزوجان لبعضهما، أمَّا في حالة عدم الاتفاق بينهما على موعدٍ مُحدَّدٍ للدخول بعد العقد فينبغي ألَّا يتمَّ إلا بإذن الولي أو إعلامِه، أو الإشهادِ على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكامٌ أخرى قد يُنكِرُها أحدُ المتعاقدَين، ومنها النَّسب الذي يثبت بالفِراش؛ فالفراشُ لا يتمُّ إلا بالدخول، وكذلك استحقاقُ الزَّوجَةِ كاملَ المهر؛ فإنها لا تستحقُّ كاملَه إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبِكارة، وغير ذلك مما يفرَّق فيه بين ما قبل الدخول وبعده.
المعاشرة الزوجية لا تكون إلا بعد الزفاف
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن العرفُ جارٍ على أن المعاشرةَ الزَّوجيَّة لا تكون إلا بعد الزِّفاف؛ فوجب احترامُه ومراعاتُه؛ لقول الله تعالى في كتابه الكريم: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (الأعراف: 199).