«تساؤلات عن موقفها من الخدمة العامة» ...منع الرجال من علاج الأسنان بالشرقية.. واتهامات التمييز تُلاحق «الدكتوره صاحبة القرار»
ADVERTISEMENT
شهدت الساعات الماضية تداول لافتات لإحدى الطبيبات بمدينة الزقازيق، فى محافظة الشرقية، من شأنه إحداث حالة من التمييز بين الرجال والسيدات، بقراراهم الحاسم بمنع دخول الرجال عيادتها وإقتصار الأمر على السيدات والأطفال فقط، مؤكدة على أنه طبيبه أسنان ولا تقدم خدماتها إلا للسيدات والأطفال فقط نظر لخصوصية حالات تعب الأسنان.
اللافته كما أنه مثيرة للدهشة بأن تكون موجوده ونحن فى عام 2023 إلا أنه مثيرة لتساؤلات قانونية أيضا، خاصة أن مثل هذه اللافتات هى فى الأساس صورة من صور التمييز بين الرجال والسيدات وهو الأمر الذى يعقاب عليه قانون العقوبات وما يزيد الأمر فالطبيبة خرجت بتصريحات تؤكد على موقفها الرافض من علاج الرجال ومنعهم من دخول عيادتها بسبب خصوصية أوضاع مرضى الأسنان بحسب رؤيتها.
منع الرجال من علاج الأسنان بالشرقية.. واتهامات التمييز تُلاحق «الدكتوره صاحبة القرار»
الطبيبة بحسب اللافتة المثيرة للجدل هى الدكتورة هبة الله حسن عامر، طبيبة أسنان في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وتحمل هاتف على اللافتة برقم 01222483578وتبرر موقفها بالخصوصية إلا أن مادة (١٦١ مكررًا) من قانون العقوبات ترفض هذا المبرر خاصة أنها تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
«تساؤلات عن موقفها من الخدمة العامة» ...منع الرجال من علاج الأسنان بالشرقية.. واتهامات التمييز تُلاحق «الدكتوره صاحبة القرار»
بحسب هذه المادة تكون الطبيبة معرضة للعقوبة بالغرامة خاصة أن قراراها متعلق بعيادتها الخاصة ولكن إذا قامت بتنفيذ هذا القرار داخل المستشفى التى تعمل بها كطبيبة أسنان تكون معرضة للحبس كونها فى هذه الحالة تكون موظف عمومى ومكلف بخدمة عمومية ومن ثم الامتناع عنها تكون عقوبتها الحبس 3شهور.
«المدعومه من نجل الحوينى»..هل تُحاكم طبيبة منع علاج أسنان الرجال بالشرقية بـ«تهمه التمييز»؟
اللافت للنظر بشأن هذه اللافته بأن نجل الحوينى قام بالعمل على نشرها والترويج لها مؤكدا على أن مثل هذه التصرفات يدعمها كما أنه ألحق بها العنوان الخاص بالعيادة ودعا إلى اتباع هذا الأسلوب، وهو الأمر الذى رأه البعض بأنه صوره من صور التمييز بين الرجال والسيدات ويجب عدم دعم هذا السياق التمييزى خاصة أن القانون ينص على عدم ارتكاب مثل هذه الجرائم التى يعاقب عليها فى الأساس.
منع الرجال من علاج الأسنان بالشرقية.. واتهامات التمييز تُلاحق «الدكتوره صاحبة القرار»
قانون العقوبات ينص على تجريم التمييز وحال التقدم ببلاغ من جانب أى من المواطنين ذوى الصفة تجاه الطبيبة ستعرض للمحاكمة، خاصة مادة أن الـ(١٦١ مكررًا):من قانون العقوبات تنص يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.