عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد الكشف عن عصابة النصب والاحتيال في القاهرة..تعرف على العقوبة وفقاً للقانون

تحيا مصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة في القاهرة.

تحيا مصر

الداخلية تكشف عصابة النصب والاحتيال في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة إستيراد وتصدير - مقيم بالقليوبية) بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى عن طريق المغافلة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة أقوال المُبلغ.

أمن القاهرة: 5 اشخاص وراء سرقة مبلغ مالي في البساتين

وبإعادة مناقشته أمام فرق مباحث القاهرة قرر بتعرفه على أحد الاشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " وإتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية ، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة "ميكروباص لم يتمكن من إلتقاط أرقامها "، وبداخلها عدد (3) أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة ، وقاموا بإصطحابه داخل السيارة والإستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار. 

ونصت المواد  من 155 وحتى 159 على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

قانون العقوبات

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

تابع موقع تحيا مصر علي