«لعب القمار والأفعال المخلة بالآداب»...7 حالات لغلق المنشآت الفندقية والسياحية
ADVERTISEMENT
يهدف مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، إلى فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، إضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية
مشروع القانون تضمن عدة حالات لغلق المنشآت الفندقية والسياحية، كالآتي:يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3-إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5-الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7-مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).