بعد موافقة البرلمان..ما هي شروط منح الجنسية المصرية للأجانب؟
ADVERTISEMENT
تعديلات جديدة على الجنسية المصرية.. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء، في المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وبعد موافقة البرلمان في المجموع على مشروع القانون، جاءت تساؤلات عدة حول شروط الحصول على الجنسية المصرية، فالتعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، سيكون من خلالها حق أى أجنبي الحصول على الجنسية المصرية مقابل شراء عقار من أى من شركات العقارات العاملة بالقطاع الخاص بعد أن كانت مُقتصرة فقط على "عقارات الحكومة" المملوكة للدولة أو أى أشخاص إعتبارية حكومية.
عقارات القطاع الخاص تدخل على خط منح الجنسية
فوفقا للتعديلات التي وافق عليها المجلس في المجموع، سيتم تعديل تُعدل نص المادة 4مكررا بقانون الجنسية بحذف فقرة(مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة) والتى كانت تنص على أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة ٩ من هذا القانون.
شروط منح الجنسية المصرية للأجانب
وأصبح النص الجديد بعد الموافقة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة ٩ من هذا القانون.
شروط الحكومة لمنح الجنسية مقابل عقاراتها المنشورة بالجريدة الرسمية
الشروط الحاكمة لشراء الجنسية مقابل عقار الحكومة المطبقة الآن وتم نشرها مؤخرًا بتسهيلات جديدة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، سيتم تطبيقها بالتبعية على القطاع الخاص خاصة أن القانون الجديد ساوى بين الجميع سواء عقارات الحكومة أو القطاع الخاص، حيث مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1، و2، و3 مـن البنـد رابعا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجـوز بإذن من لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس مـنح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:
-شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بهـا في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عـرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صـاحبة الولايـة قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
-إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلـغ لا يقـل عـن ثلاثمائـة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـى قـانون الاستثمار المشار إليه ، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكـى كـإيرادات مباشـرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد ، بموجب تحويل بنكـى مـن الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن تكون المبـالغ قـد دخلـت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.
-إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخـارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب بالبنك المركزي، شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
-إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشـرة بالعملـة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي مـن الخـارج المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب، لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمر وتم إثباته جمركيا.