عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد ضبط ثلاث أشخاص لإحتجازهم آخر وتهديده باللأسحة في القاهرة..العقوبة المنتظرة

تحيا مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،  تفاصيل إحتجاز 3 أشخاص لآخر في منطقة الزيتون.

تحيا مصر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) تضرر خلالها من قيام عدد 3 أشخاص "غير معلومين لديه" بإنتحالهم صفة رجال شرطة وإصطحاب (تاجر دواجن "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوان) للمنطقة محل البلاغ وطلب مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

أقوال المحتجز: كنت أتفاوض معهم واشهروا السلاح

وبسؤال المجنى عليه قرر بتوجهه بإرادته صحبه المتهمين لسداد المبلغ الذى بحوزته كدفعة أولى من مديونية لأحد الأشخاص "غير متواجد"، وأثناء التفاوض معهم قاموا بإشهار الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وتهديده بالإيذاء فى حالة عدم سداده باقى المبلغ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من  الأخير نظير مبلغ مالى لكل منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.

المادة 326 من قانون العقوبات

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

المادة 327 

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. 

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

تابع موقع تحيا مصر علي