عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«شروط جديدة لدخول كلية الشرطة ومرتبات للتُربى وحظر استقالة الأطباء».. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم إدانة الاعتداءِ السافرِ على القيمِ الإنسانيةِ  والانتهاكُ الصارخُ للقراراتِ والمواثيقِ الدوليةِ من جانب الكيان الصهيونى بحق المسجد الأقصى، حيث طالب النواب  المجتمعَ الدوليَ بتحملِ مسئوليتهِ في وضعِ حدٍ لتلكَ الاعتداءاتِ حتى نجنبَ المنطقةُ مزيدا منْ التوترِ والعنفِ.

تحيا مصر

انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة، أدان خلالها انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى  وطالب المجتمعَ الدوليَ بتحملِ مسئوليتهِ في وضعِ حدٍ لتلكَ الاعتداءاتِ حتى نجنبَ المنطقةُ مزيدا منْ التوترِ والعنفِ. كما طالب النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، بضرورة قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وسحب السفراء، في مواجهة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
الشروط الجديدة لدخول كلية الشرطة.

قانون أكاديمية الشرطة

وافقت الجلسة على مشروع قانون جديد بشأن أكاديمية الشرطة، متضمنًا عدد من الشروط الجديدة الخاصة بالإلتحاق بكلية الشرطة، وعلى رأسها إضافة شرط عدم ازدواج الجنسية لضوابط الإلتحاق بكلية الشرطة وعدم الإدراج بقوائم الإرهاب للمتقدم أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة  كما أنه لا يتم الإعتداد إلا بلجان كلية الشرطة «فقط» لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.

الشروط تضمنت أيضا  مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 6شهور بدلا من أربعة، وتطبيق شروط القبول من جديد على كل طالب يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى، وإلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور، وإضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائى من كلية الشرطة ، والنجاح بالكلية أصبح بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فقط، وتحمل طالب كلية الشرطة ضعف  نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أى عذر مقبول وخريج كلية الشرطة ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة، وترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3أضعاف.

وتضمنت التعديلات  تعديل المادة 10 الخاصة بتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية  الشرطة، ومنها شرط إزدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى تحقيقًا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو  أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة  على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .

وتضمنت المادة أيضا عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المُشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدينة والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض فى الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك فى نتائج الاختبارات التى تؤدى فى الكلية واستغلال ذلك فى الطعن عليها أمام جهات القضاء كما تم النص على أن شروط  القبول  بالكلية هى نفسها شروط للاستمرار  فى الكلية.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 11 حيث تناولت تعديل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وصحة انعقادها بما يتلاءم مع تطوير وتغيير مسميات بعض الهياكل التنظيمية والإدارية بهيئة الشرطة خلال السنوات الماضية وكذلك تم اشتراط حضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها على الأقل وأيضا المادة 12 حيث أكدت على أهمية إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها من خلال مد فترة الوضع تحت الاختبار لتصبح ستة أشهر بدلا من أربعة أشهر لإتاحة  فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييما متكاملا، كما عالج التعديل حالات إعادة قيد الطالب لأى سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول والتى تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراية بالكلية باعتبار أن تلك الشروط هى ذاتها التى يتطلبها القيد لأول مرة، ولتجنب إعادة قيد المُصابين بأمراض بدينة أو نفسية أو من فقد شروط اللياقة الصحية اللازمة للدراسة بالكلية حتى التخرج.

التعديلات أيضا تضمنت  المادة 14 بأن تضمنت إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة، وأيضا المادة 15 احتوت على تعديل بعض حالات فصل الطالب من الكلية لتشمل حالات الرسوب الفعلى والحكمى وهو ما يحسب من خلاله عدد المرات التى يستنفذ فيها الطالب عدد مرات الرسوب مع وجوب قرار الفصل من مجلس التأديب، والمادة 15مكرر 2 عالجت نص المادة لمنح اللقب العلمى وتعيين أعضاء هيئة التدريس من ضباط هيئة الشرطة وكذلك المقررات المالية.

المادة 20تضمنت تعديل كيفية احتساب ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية بكلية الشرطة ليكون الترتيب على أساس المجموع الكلى للدرجات فى المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية بدلا من متوسط الدراجات فى المواد الشرطية لتحقيق العدالة فى تحديد الترتيب ولزيادة الاهتمام بكافة المواد التى يدرسها الطالب بالكلية وعلى الأخص المواد الشرطية النظرية العلمية  كما أن المادة 27 تناولت المادة المستبدلة ضبط صياغة المادة بتوضيح حالتى منح درجة الماجستير فى علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية فى إدارة الشرطة والعلوم الجنائية والأمن العام والتى يجب الحصول على إحداهما على الأقل لمنح الدرجة العلمية باعتبارها تمثل القوام الأساسى للدراسات العليا.

المادة 33 جاءت مستهدفه تحقيق اعتبارات الحفاظ على المال العام حيث تم النص على سداد الطالب بكلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسة الطالب بالكلية وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر مقبول أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقد شرط اللياقة الصحية أو الوفاه وفى ذات الإطار تم النص على التزام خريج كلية الشرطة برد مالايجاوز ثلاثة أضعاف النفقات التى تحملتها الدولة خلال مدة دراسته بالكلية حال تركه الخدمة قبل مضى عشر سنوات من تاريخ تخرجه كما أعطت الحق للمجلس الأعلى للشرطة فى إعفاء الضباط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الرطة 

أيضا تضمنت تعديل المادة 8 بحيث تم منح المرونة الكافية لمجلس إدارة أكاديمية الشرطة، فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية لمواجهة الزيادة المضطردة فى الأسعار ومواجهة التضخم بالغضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة  مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذى يؤديها المتقدم للالتحاق بكليات الدراسات العليا وذلك على غرار الأحكام الواردة  بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التى يؤديها الطلاب للخدمية التعليمية فى الجامعة المقيدين بها.

حظر استقالة الأطباء إلا بعد دفع «3أضعاف تكاليف تعليمهم فى كليات الطب»

خلال المناقشات  أبدى النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مقترحًا بأن يتم تطبيق شروط  استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، والخاصة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10سنوات وإلا قام بدفع 3أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية مؤكدا على أن من يرغب فى ترك كلية الشرطة أو ترك الخدمة بعد التخرج والشرط الجديد بأن يتحمل النفقات التى قامت الدولة بدفعها سواء على مستوى الكلية أو الخدمة، وأن لا يستقيل إلا بمرور 10سنوات من تخرجه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحفظ المال العام، مُتمنيا أن يتم تطبيقها أيضا على خريجى كليات الطب الذين يستقيلون بمجرد التخرج ويتسببون فى عجز كبير فى المنظومة الطبية، حيث مساواة على واقع قانون الشرطة ويتم حظر استقالة الأطباء إلا بعد مرور 10سنوات على تخرجهم وإلا دفع التكاليف التى صرفت عليه.

الإدارة المحلية  والمقابر 

ناقشت اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، من حيث المبدأ، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصحة والعدل والتنمية المحلية والمالية.واستعرض النائب محمد جبريل، فلسفة مشروع القانون خلال الاجتماع، وقال إنها تنطلق من أن قانون الجبانات الحالى صادر منذ ستينات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أى تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وإنه نظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار قانون جديد يعالج قصور التشريع الحالي.

وأوضح أن التعديلات تستهدف تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال فى ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.وأشار النائب محمد جبريل، إلى أن الهدف من ذلك التنظيم، عدم تعرض أهالي المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، لافتاً إلى أن التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.

واستطرد جبريل: "القانون لم يتم تعديله منذ صدوره ويحتاج للتطوير بما يتلائم مع الوضع الحالي والتطورات، ويستهدف أن تكون الدولة السيطرة على إدارة منظومة الجبانات، وبما يضمن حق المواطن، والتربي لازم يكون مؤهل للقيام بعملية الدفن، كما يستهدف حماية المواطن من الاستيلاء على مقبرته، وأن تكون هناك إدارة جبانات في الأحياء يتعامل معها المواطن، وأن التربي يحصل على أجره من الحى وليس من المواطن، وتعديل الرسوم والمبالغ التي يحصل عليها التربي، وأن تكون تبعية منظومة الجبانات لوزارة التنمية المحلية".

تراجع إنتاج شركة النحاس بالإسكندرية وحلوان

ناقشت لجنة الصناعة   طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن الحفاظ على شركة النحاس المصرية بالإسكندرية وحلوان من خطر التصفية.واستعرض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، قائلا: يجب أن نقوي وندعم القطاع الخاص، ولكن في الوقت نفسه دون التفريط فى القلاع الصناعية.

وحذر النائب، من تراجع الإنتاج بالشركة، وعلى الرغم من ذلك يتم التأكيد على عدم وجود خطة لتصفية شركة النحاس المصرية، قائلا: "كفاية بقى مطاعم، ومحلات".وطالب النائب، بتقرير بين الشركة القابضة وشركة النحاس، بشأن خطة الشركة الفترة المقبلة، لكشف الإمكانيات بالكامل وقدرات الإنتاج والمستهدف مستقبلا.من جانبه نفى قال وائل مصطفى شعبان، عضو مجلس إدارة بشركة النحاس المصرية، وجود نية للتصفية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحويل الخسائر لتحقيق مكاسب.وأشار إلى أن بيع وشراء النحاس مكسب للجميع، والجميع الآن يسعى للاستثمار فى هذا القطاع، كاشفا وجود مشكلة في تصدير النحاس، بينما متاح الاستيراد من الخارج.وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة محمد السلاب، بتحديد موعد لزيادة المصنع، مع توفير بيانات من وزارة قطاع الأعمال والشركة، وكذلك خطة التطوير قصيرة الأجل، والخطة طويلة الأجل.

تابع موقع تحيا مصر علي