عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قانون جديد يحظر على ضابط الشرطة الاستقالة إلا بعد 10 سنوات من التخرج

تحيا مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الموافقة في المجموع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

يحظر على ضابط الشرطة الاستقالة إلا بعد 10 سنوات من التخرج

مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان في المجموع، تضمن  عدة شروط جديدة لدخول كلية الشرطة منها أن الخريج ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ10 سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة، وعند تركه الخدمة قبل المدة المحددة يتطلب الخريج دفع ما صرفته عليه الدولة بـ3 أضعاف، وفقا لما جاء بالمادة (33) و التي نصت على:

-يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بهاء وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة (١٥) من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.

-ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما انفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية وذلك فيما عدا من الذيت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.

-ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب ستادها وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

-والمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.

وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية و الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي المشار إليه، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز مداد هذه المبالغ على أقساط.

7حالات لفصل الطالب من كلية الشرطة

كما وافق البرلمان على  المادة المنظمة لحالات فصل الطالب من كلية الشرطة، وهي المادة رقم (15) من مشروع القانون والتي تضمنت تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول، أو ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار، ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها، والتي نصت على:

يُفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:

(1)  ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

(2)  تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.

(3)  فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.

(4) إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.

(5)  صدور قرار من مجلس التأديب.

(6)  اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

(7)  إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

ووفقا للمادة القانونية، فأنه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 5 من من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية.

 ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.

تابع موقع تحيا مصر علي