مع دخول الصيف.. اعرف عقوبة إقامة منشآت على الشواطئ البحرية
ADVERTISEMENT
حدد قانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، حزمة من العقوبات حال مخالفة نصوص التشريع، حيث يعاقب كل من خالف حكم مواد "٩٣"، "٩٢"،"٩١"،"٨٨" ،"٨٧" من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ضوابط واضحة للحماية من أخطار الأمطار والسيول
ونصت المادة "٨٧"، أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة.
كما نصت المادة "٨٨"، أنه تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات في هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال ، ويستمر العمل بالمادة (٨٧) من هذا القانون ساريًا في المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به .
حظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ
وقد نصت المادة "٩١"، يحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.
ونصت المادة (٩٢)، لا يجوز القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناءً على توصية من اللجنة العليا للشواطئ:
١ - نقل أى رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم .
٢ - تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن .
التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية
وقد نصت المادة "93"، على أنه يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فـي حـالات الضرورة التي تقدرها الوزارة، وبعـد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب.