فتوى الأزهر: زكاة الفطر تجب على الأغنياء والفقراء
ADVERTISEMENT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن الشريعةُ الإسلامية رغّبت في الصدقة وحثّت على الإنفاق في كل أنواع البر وأوجه الخير، حيث قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم» (البقرة: 254)، وقال جل وعلا: «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ» (سبأ: 39)، والصدقةُ قد تكون بالمال، وبغيره من أفعال الخير والبر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (أخرجه البخاري).
أنواع صدقة التطوع
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في معرض حديثه عن: «أنواع صدقة التطوع»، أن الصدقة المالية نوعان: صدقة غير جارية، وصدقة جارية.
والصدقة غير الجارية هى: المال الذي يُعطَى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء؛ أما الصدقة الجارية فهي: ما يُحبَس فيها أصل المال ومنفعته أو منفعته فقط على شيء معين، بنيّة صرف الرّبح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، وصُورها كثيرة؛ فمنها: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.
والصدقة الجارية أعظم أجرًا؛ لتجدد ثوابها كلما انتفع الناس بها؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (أخرجه مسلم).
حكم صيام المريض الذي لا يرجى شفاؤه
وفي سياق متصل؛ أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المسلم إذا لم يستطع الصيام لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه يلحق المسلم معه مشقة كبيرة حال صومه؛ جاز له الفطر، وعليه إخراج فدية عن كل يوم أفطره إطعام مسكين، وقيمة الفدية بحسب الحال والاستطاعة.
حكم صيام الحامل والمرضع
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة الحامل والمرضع، تفطر إذا لم تقدر على الصوم، وتقضي الأيام التي أفطرتها، بعد وضع الحمل، والفطام، ولا تجزئ عنها الفدية ما دامت قادرة على الصوم.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته، ولا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.