عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يوافق على 7 تعديلات قدمها نائب التنسيقية محمد إسماعيل

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بسبعة تعديلات على مواد بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ووافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين.

تحيا مصر

إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

التعديل الأول كان على المادة الاولى اصدار و تنص على " يعمل بأحكام هذا القانون و القانون المرافق بشأن اعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

والتعديل الثاني على المادة ١ و ينص على " خدمات الارصاد الجوية : هى التنبؤات و الانذارات والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة.

بما لايتعارض مع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤

التعديل الثالث على نص المادة ٢ و تنص المادة بعد التعديل على " الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص.

إنشاء فروعا اخرى داخل جمهورية مصر العربية

و يكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة و يجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروعا اخرى داخل جمهورية مصر العربية.

و التعديل الرابع على الماده ٣ و تنص بعد التعديل على " تتولى الهيئة ادارة مرفق الارصاد الجوية و اقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية و لها ان تتخذ ماتراه لازما في سبيل تحقيق ذلك و لها على الاخص.

معاييرة الأجهزة 

أما التعديل الخامس فيخص البند ٩ من المادة " 3 " و ينص على " وضع و اعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة و المحطات التي يرغب أي من الاشخاص الاعتبارية او الطبيعية شرائها للأغراض البحثية و معاييرة الأجهزة " .

التعديل السادس كان على نص المادة ١١ و ينص على لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال الارصاد الجوية.

التعديل السابع على نص المادة ١٣ و ينص على " مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون اخر و بمراعاة احكام المادة ١١ من هذا القانون .

تابع موقع تحيا مصر علي