عاجل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 الموافق 17 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بهاء أبو الحمد: العاشر من رمضان  يوم للعزة والكرامة..ومشروع قانون الأرصاد ضرورة .. فيديو

تحيا مصر

قال النائب بهاء الدين أبو الحمد عضو مجلس النواب، إن يوم العاشر من رمضان يوم العزة والكرامة والانتصار والوحدة، وكان المصريين داخل الخندق مسلم ومسيحي يد واحدة في هذا اليوم العظيم، موجهاً التهنئة لشعب المصري بصفة عامة و الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة بصفة خاصة، ولأسر الشهداء الذين نفتخر بهم لألفا السنوات.  

تحيا مصر

تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ضرورة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كما وجه عضو مجلس النواب، الشكر  للجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لأنه هذا المشروع ضرورى.

المادة (4)

وفي هذا الصدد أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن لمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بمن يراه مناسبة في مناقشة أي موضوع في هذا الشأن.

ووافق المجلس على المادة (4) من مشروع القانون والذي ينص على: يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:

1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.         

2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.                     

3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.   

5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.   

مجال الأرصاد الجوية 

6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.

ولمجلس الإدارةأن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدةمماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.

تابع موقع تحيا مصر علي