حسام المندوه الحسيني يطالب بتمثيل البحث العلمى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية
ADVERTISEMENT
طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإضافة ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية.
مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
تعزيز البحث العلمى
وقال حسام المندوه، “لا يجوز أن يكون تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، بدون الوزير المسئول عن البحث العلمى، بهدف تعزيز البحث العلمى، متابعا: خصوصا وأن الهيئة فى شكلها الجديد لها نشاط فى مجال البحث العلمى، وهو أحد أهم أهداف الهيئة”.
الاهتمام بالأرصاد الجوية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية مشروع القانون، لاسيما فى ظل الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي.
المادة (4)
وفي هذا الصدد أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن لمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بمن يراه مناسبة في مناقشة أي موضوع في هذا الشأن.
ووافق المجلس على المادة (4) من مشروع القانون والذي ينص على: يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:
1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.
2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.
مجال الأرصاد الجوية
6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.
ولمجلس الإدارةأن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارةقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدةمماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.