تصل لـ 500 ألف جنيه.. عقوبة تقديم خدمات تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالمخالفة للقانون
ADVERTISEMENT
حدد القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 21 غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:
عقوبة تقديم خدمات تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالمخالفة للقانون
(أ) خالف أيًا من أحكام المواد (8 ، 13 مكررًا ، 14) من هذا القانون .
(ب) قدم تمويلاً لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها بالمخالفة للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
(جـ) تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(د) تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإعلان للجمهور بمختلف الوسائل عن منتجاته التمويلية.
وتنص المادة 8 على:
تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج في أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقًا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدى للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.
وتنص المادة 14علي :
لا يجوز ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل ، أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل .
كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط في السجل المشار إليه في هذه المادة ، وعلى الأخص ما يلى :
-بالنسبة للأشخاص الاعتبارية : مراعاة أحكام المادة ١٤ من هذا القانون .
-بالنسبة للأشخاص الطبيعية : الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلى :
تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا .
جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقًا لعقد الكفالة .
قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة .