زراعة البرلمان تقر مشروع قانون « تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب»
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وقال النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية إن مشروع القانون المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والمسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
استراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب
وتابع السجينى:" مشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بانشاء مراكز للايواء، وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة.
ونستعرض أهم ملامح وفلسفة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب كالتالي:
1 - يحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة.
2 - يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص.
3 - يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة.
4 - يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
5 - لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
6 - يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة
7 - يلزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
8 - يؤكد مراعاة الاتفاقيات الدولية.
9 - يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
10 - اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
11 - يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.
12 - يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
13 - يلزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
14 - يلزم بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر أو حال هروبه.
15 - يلزم بالإبلاغ عن أي حيوان خطر غير مرخص أو ضال.
16 - يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص.
17 - يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان.. والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
18 - يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
19 - يعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف كل من حاز كلبا دون الحصول على ترخيص.
20 - الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.
21 - المشروع يضع شروطا للتصالح في بعض المخالفات.
22 - حال الحكم بالسجن أو الحبس تتم مصادرة الحيوان محل المخالفة.
23 - تتخذ الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.
24 - منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.