مطالبات بحظر مصارعات الكلاب بمناقشات مشروع قانون «تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة»
ADVERTISEMENT
شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مطالبات من جمعيات الرفق بالحيوان بضرورة حظر مصارعات الكلاب والتى تتم داخل بعض المناطق الشعبية مما يترتب عليه حالة من الهلع بالمواطنين.
مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والمقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية .
حظر مصارعات الكلاب
و طالب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الحكومة مراعاة صياغة نص محكم لمواجهة هذه الظاهرة .
و من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة أجرت تعديلات جوهربة ومتدرجة بشأن مواد الجزاءات الواردة فى مشروع القانون وفى مقدمتها الغرامة.
و كانت قد وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة ، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
وتنص مواد الاصدار على
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة
أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.