«الكنيسة اعترفت» .. مفاجأة .. حبس وغرامة فى انتظار مريم صاحبة أزمة الطفل شنودة لنشرها أخبار كاذبة
ADVERTISEMENT
استحوذت قصة الطفل شنودة ساحة الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، فلا حديث سوى عن هذا الطفل الذي عثر عليه داخل كنيسة و هو رضيع حيث نشأ على يد عائلة قبطية ولكن بعد عدة أعوام تقدمت ابنة أخت الأب المتبني ببلاغ ضد خالها خوفا من أن يذهب الميراث للطفل المتبني.
ابنة أخت الأب و التي تدعى مريم يوسف، قالت في تصريحات لها أن الطفل شنودة عثر عليه خارج الكنيسة، وبناء على هذ التصريحات و البلاغ المقدم منها، أمرت النيابة في شهر سبتمبر الماضي بإيداع الطفل في أحد دور الأيتام ولكن مع تغيير ديانته و اسمه.
مناشدات و توسلات عدة أطلقتها أسرة الطفل المتبني، ولكن لم يسجتب لهذه الدعوات أحد ففي 18 مارس الجاري قضت محكمة القضاء الإداري بعد اختصاصها بنظر قضية الطفل شنودة و ذلك بعد عدة جلسات استمعت فيها إلى أطراف القضية و على رأسها أسرة الطفل بالتبني.
الكنيسة تخاطب القضاء الإداري: الطفل شنودة عثر عليه بحمام «كنيسة السيدة العذراء»
الجديد في الأمر اليوم، أن الكنيسة القبطية أرسلت خطاب لمحكمة القضاء الإداري حول قضية الطفل شنودة، مؤكدة أن الطفل عثر عليه منذ 4 سنوات بحمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة، من أب وأم مجهول النسب وقام كاهن هذه الكنيسة بتسليمه إلى أمال ابراهیم میخائیل وزوجها فاروق ( أسرة الطفل بالتبني).
الكنيسة شددت على أنها تأكدت من صحة هذه الواقعة وأن الذى وضع هذا الطفل الرضيع سيدة مسيحية لا يعرف اسمها سوى كاهن الكنيسة لكنه توفى.
شقيق مريم يوسف: أختي على عداوة بخالي والد الطفل شنودة بالتبني و عملت كل دا علشان الميراث
تصريحات الكنيسة اليوم، لم تكن الوحيدة التي تثبت كذب مريم يوسف ابنة اخت أب الطفل بالتبني، فكان قد خرج شقيقها باسم يوسف عن صمته خلال الساعات القليلة الماضية، ليؤكد أن شقيقته تكذب وأنها على عداوة مع خالها، قائلا:" مريم على عداوة بخالي و عملت كل دا علشان الميراث".
عقوبة نشر أخبار كاذبة
تساؤلات عدة حول العقوبة التي تواجه مريم يوسف بعد تصريحات شقيقها و كذلك التصريحات التي أطلقتها الكنيسة اليوم حول الطفل شنودة، التي تثبت كذبها حيث خططت وفعلت كل ذلك خشيا أن يذهب الميراث للطفل المتبني، مما يؤكد أن مريم يوسف قامت بنشر أخبار كاذبة ومضللة أثرت على الرأي العام المصري.
فبحسب قانون العقوبات فإن مريم تواجه عقوبة الحبس و الغرامة لتعمدها إشاعة أخبار كاذبة، حيث نصت المادة 188 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة 102 مكرر على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".