حالات يجوز فيها إيقاف العامل عن العمل وفقا للقانون
ADVERTISEMENT
يهدف قانون العمل الجديد، إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
حالات يجوز فيها إيقاف العامل عن العمل
مشروع قانون العمل الجديد، حدد عدة حالات يجوز فيها إيقاف العامل عن العمل، حيث نصت المادة (122)، على:
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً ، وذلك في الحالات الآتية :
1. إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2. إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3.إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
مادة (123)
للعامل الصادر بحقه قرار الوقف المشار إليه في البندين (1، 2) من المادة (122) من هذا القانون، التظلم من هذا القرار، بموجب عريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
مادة (124) لصاحب العمل التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجره وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام. وعلى قاضي الأمور الوقتية البت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت في الطلب. فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (2) من المادة (122) من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضي ببراءته وجبت إعادته إلي عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.
قانون العمل
مشروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كمـا بـات جلياً أيضـاً تعشر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.