عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يقر منح زيادة مكافآت التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى

تحيا مصر

أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، المادة التاسعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

تحيا مصر

مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحي

وتضمنت المادة التاسعة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 538 لسنة 2023 بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحي الذى تضمن إقرار مكافأة للتدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط والفنى الصحى.

مزيد من الزيادات

واقترح النائب محمد الصمودي طالب إجراء تعديلات تتضمن مزيد من الزيادات، قائلا :"  التمريض هو الذي قام بدوره فى أزمة كورونا وكان معرض للموت".

وعقب ممثل الحكومة: الفئات الوردة فى المادة التاسعة هؤلاء يحصلون علي منح جديدة، وتم رفض التعديل، وأقرت الجلسة العامة المادة كما وردت من اللجنة ونصها كالتالي :" يُمنح لكل فئة من فئات (المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي) خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

الفئة فئة المكافأة بالجنية/شهريًا

العلاج الطبيعي 2500

التمريض العالي 2500

التمريض المتوسط 1300

الفني الصحي 1300

شروط الحصول على المكافآت

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها، ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر

تابع موقع تحيا مصر علي