عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بدء الجلسة العامة للبرلمان لبحث زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات ومكافأة تدريب الأطباء

تحيا مصر

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير  المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".

فلسفة مشروع القانون

-شمول وعي القيادة السياسية؛ أهمية توجيه رسالة عالمية، من خلال حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بموجب مشروع القانون، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، وذلك من خلال التفاعل مع المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

-العمل من خلال ممارسة المرونة التشريعية وصلاحيات التقدم بمشروعات قوانين بما يسمح بتعجيل منح مزايا مالية مقررة بما يتجاوز التواريخ الثابتة وفقًا للتشريع الأصيل، فيما يتضح في الاستثناء الوارد على حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية؛ سواء فيما يتعلق بموعد استحقاق العلاوة؛ أو في رقم النسبة المحدد لها، وكذلك التعجيل بمنح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وفقًا لحكم المادة الثانية من مشروع القانون، سواء بكامل رقم النسبة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية؛ أو بالفرق بين رقم نسبة العلاوة وذلك الرقم الذي يصرف لغيرهم في بعض الجهات بما لا يقل عن 8% من الأجر الوظيفي.

-الإبقاء على النهج ذاته الذي تبنته الحكومة؛ والمتمثل في زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية؛ واعتبار هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير؛ وذلك وفقًا لحكم المادة الثالثة من مشروع القانون.

-الحرص على ألا يقل الحد الأدنى للزيادات المقررة بالمواد: الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون للفئات المخاطبة بأحكامه؛ عن مبلغ نقدي يصرف شهريًا؛ بغرض توفير حد أدنى من احتياجات المواطن.

-التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع قانون العلاوة وذلك بشمول المشروع أحكام بتعديل قوانين سارية لتحقيق أهداف ومزايا مادية للمزيد من فئات العاملين؛ بما يعد توظيفًا للعمل التشريعي في ضوء رؤية شاملة للقوانين المعنية؛ وتطلعات مستهدفة.

- تمييز فئات العاملين وفقًا لطبيعة الأنشطة التي يعملون بها، والذي اتضح من خلال منح حافز جودة لا يقل عن 300 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الاساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين؛ مع المرونة في إمكانية زيادتها وفقًا للضوابط الواردة في مشروع القانون.

-الاهتمام بالتدريب الإجباري والذي اتضح في زيادة مبلغ المكافأة الخاص بشاغلي وظائف طبيب مقيم وخريجي معاهد التمريض والعلاج الطبيعي وغيرها، وذلك باستحداث حكم بزيادة هذه المكافأة بناء على ضوابط محددة.

-مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ، وللمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

-الحفاظ على النسق التشريعي لمشروعات قوانين العلاوة منذ تم إفراد مادة تخاطب العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما استهدف منذ ذلك الحين تحقيق مبدأ التوازن والمساواة بين العاملين؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية منهم أو غير المخاطبين به.

-استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف ضمان حياة كريمة للمواطن المصري، من خلال التعجيل بصرف المعاشات سواء المدنية أو العسكرية.

-العمل على ضمان مستوى معيشة مقبول للعاملين وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، أيًا كانت الضغوط أو التحديات التي تواجه الدولة.

رأي اللجنة المشتركة

وقد قامت اللجنة المشتركة بناء على ما دار من مناقشات بإجراء بعض التعديلات التي رأتها مناسبة في إطار الضبط التشريعي؛ والتي تمثلت في الآتي:

-  إضافة عبارة "وتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، إلى مسمى مشروع القانون، باعتبار أن المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون قد تناولت الفقرة الأولى من المادة (111) من القانون المشار إليه؛ بالتعديل فيما يتعلق النسبة المركبة التي يُزاد بها القسط السنوى الذي تلتزم الخزانة العامة بأدائه إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

-  تحديد أسماء القوانين ذات العلاقة في: المادة الأولى، المادة الثامنة، المادة العاشرة لأغراض ضبط الصياغة التشريعية.

-  استبدال عبارة "الحادية عشرة" بعبارة "الثانية عشرة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، حيث لم تنص المادة الثانية عشرة على أحكام تتعلق بالعلاوة. 

وإذ رأت اللجنة المشتركة التوصية بضرورة النظر في إمكانية تقرير بدلات مخاطر؛ تصرف مراعاة للفئات من خارج أعضاء المهن الطبية؛ ممن يتعاملون مع الاشخاص والأجهزة ويدعمون الأطقم الطبية؛ بما يعرضهم لمخاطر العدوى ذاتها. 

تابع موقع تحيا مصر علي