بعد واقعة فيلا محمد صلاح.. تعرف على عقوبة السرقة في قانون العقوبات
ADVERTISEMENT
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة مسكن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد صلاح، حيث ورد بلاغ للنيابة العامة في الثاني عشر من شهر مارس الجاري من مدير أعمال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم/ محمد صلاح باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح
ومن جانبها خاطبت النيابة العامة شركات المحمول لتحديد بيانات الأرقام التي تواجدت بمسرح واقعة سرقة فيلا محمد صلاح بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة والتي تمكنت من تحديد هوية ثلاثة متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم نفاذًا لأمر النيابة العامة الصادر وبحوزتهم المسروقات.
اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح
وباستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق عمل أحدهم غفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها، وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن بالسرقة، وحجز المتهم بإخفاء المسروقات.
جرم المشرع المصري جرائم السرقات والجرائم الملحقة بها عبر الباب الثامن من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م، حيث جاء في المادة رقم 311 «كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق»، والمادة 312 «لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء».
عقوبة السرقة في قانون العقوبات
كما جاء في المادة 313 من القانون «يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط وهم أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً، وأن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر، وأن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة، وأن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.، وأن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم».
وتضمنت المـادة رقم 314 «يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد» والمادة رقم 315 «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية».
عقوبة السرقة وحمل السلاح
وجاء في نص المـادة رقم 316 «يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصيل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً»، والمـادة رقم 316 مكرراً «يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317»، والمـادة رقم 316 مكرراً ثانيا «يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أ وتوليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316».
وطبقا للمادة رقم 316 مكرراً ثالثا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، وعلى السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة، وعلى السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.