عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

عاملة البرلمان توافق على حوافز إضافية للمعلمين..و تقر 2800 جنيه مكافأة التدريب ومضاعفة حافز الطوارئ وزيادة بدل المخاطر لأعضاء المهن الطبية

تحيا مصر

تحرص الدولة المصرية على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار؛ من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.

عاملة النواب تقر حافز أداء شهري إضافي للمعلمين

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت خلال اجتماعها اليوم، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة تقضي بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

نص المادة (السادسة)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ و القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النص الآتي:

"يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (۷۰) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (۹۳) مكرراً (۱) ، من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين ٤٤٠

معلم خبير ٤٤٥

معلم أول  ٤٥٠

معلم أول ٤٦٥

نصت (المادة السابعة)

يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهرياً.

زيادة الحافز

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

زيادة في الأجور والحوافز لأعضاء المهن الطبية

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح زيادة في الأجور والحوافز لأعضاء المهن الطبية.

وفى هذا الصدد، نصت المادة الثامنة من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة منح مكافأة التدريب الإجباري بمقدار 2800 جنيه شهريا، حيث نصت على أن يستبدل بنص المادة (3) مكرراً) من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، النص الآتي:

مادة (3) مكرر

"يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.

زيادة المكافأة

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية

(المادة التاسعة) بعد موافقة اللجنة عليها

يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

العلاج الطبيعي 2500

التمريض العالي 2500

التمريض المتوسط 1300

الفني الصحي 1300

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

(المادة العاشرة)

كما وافقت اللجنة على (المادة العاشرة)، وتنص على أن تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

مادة (17)

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية" وفقاً للفئات الآتية:

(1700) جنيه للأطباء البشريين.

(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

(1200) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين

(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي

بالنسبة للسهر والمبيت:

سهر الاستشاري و ما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيه،  والمبيت 180 جنيه

سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيه.

سهر مساعد أخصائي و ما يعادله 8 مرات 80 جنيه والمبيت 120 جنيه.

سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيه والمبيت 90 جنيه

سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيه والمبيت 80 جنيه .

سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيه والمبيت 60 جنيه.

سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيه والمبيت  50 جنيه .

سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيه والمبيت 30 جنيه.

وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.

تابع موقع تحيا مصر علي