عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«المعروضة على البرلمان»تحيا مصر ينشر تعديلات النائب محمد كمال مرعى بشأن وحدات الطعام المتنقلة

تحيا مصر

بدأت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

تحيا مصر

إصدار تراخيص عربات الطعام

وتستهدف التعديلات دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.

أهداف تعديلات قانون عربات الطعام

وتهدف التعديلات أيضًا، الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وكذلك إتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت ،وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويسعى مشروع القانون لتنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل ،ومنح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادةالأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشوعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات ،ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذة المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

تعديل المادة "1بند 3": الجهة الإدارية المختصة :وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.

 

المادة "2 فقرة 1": يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 5 بند  :

يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

_أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.

مادة 6 فقرة 2:

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 الأف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

المادة الثانية :

يضاف إلى القانون رقم 92 لسنة 2018 مادة جديدة رقم 8 مكرر نصها الآتي:

لجهاز نتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة فى الرقابة والإشراف على العمل بهذة وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي