عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإفتاء: على الزوجين تأدية فريضة الحج إن استطاعا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال دار الإفتاء عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك إنه على الزوجين تأدية فريضة الحج إن استطاعا، فإن قدر أحدهما أن يخرج الآخر على نفقته فهو مأجور.

تحيا مصر

إخراج المرأة الصدقة على زوجها 

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سبيلِ الله، وَدِينَارٌ أَنْفَقتَهُ في رقَبَةٍ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفقْتَهُ علَى أَهْلِكَ، أَعْظمُهَا أَجْرًا الَّذي أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ»، وإنفاق الزوجة على زوجها الفقير وأبنائها المحتاجين أعظم لأجرها، فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج المرأة الصدقة على زوجها الفقير قال: «لها أجران».

الاستيلاء على السِّلع المدعَّمة

وعلى صعيد آخر.. أكد دار الإفتاء إن عقوبة الاستيلاء على السِّلع المدعَّمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء
الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعُها في السوق السوداء، أو احتكارُها حرامٌ شرعًا، و هو كبيرة من كبائر الإثم؛ لأنَّ ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، ومخالفة لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. فمَن يقومون بهذه الأفعال القبيحة من الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها توعَّدهم الشرع الشريف حتى يرتدعوا ويتوبوا عن هذا الفساد؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا» رواه الإمام أحمد.

ويستحق فاعل ذلك العقوبة القانونية المقررة بجانب ما أعدَّه الله له في الآخرة من العقاب.

تابع موقع تحيا مصر علي