عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

دينية النواب تناقش اليوم طلب النائبة هالة أبو السعد لعدم ترميم المسجد الكبير بكفر الشيخ

تحيا مصر

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن عدم ترميم المسجد الكبير بقرية عريان – مركز فوة – محافظة كفر الشيخ.

تحيا مصر

النائبة هالة أبو السعد تتقدم بمشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بتحليل للمخدرات

وكانت قد أعلنت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعدما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل المخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.

وذكرت "أبو السعد" أن قانون الأحوال المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن  يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

النائبة هالة أبو السعد تتقدم بمشروع قانون لإلزام للمقبلين على الزواج بتحليل للمخدرات


ونوهت أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و 31 مكرر ب و 31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31 ) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أى من أحد الزوجين .. وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك .. ولا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر  بعلمه بذلك.

وتنص ( مادة 31 مكرر ج) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام   مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.

وأوضحت  المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستو ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للإطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.

تابع موقع تحيا مصر علي