على جمعة: لم يعرف المسلمون في تاريخهم قضية اسمها «قضية المرأة»
ADVERTISEMENT
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق أنه لم يعرف المسلمون في تاريخهم قضية اسمها «قضية المرأة» لا من ناحية عملها ولا من ناحية مشاركتها السياسية ولا من أي ناحية، سواء أكان ذلك في شدة مجد الأمة الإسلامية، أم في أزمنة ضعفها.
واضاف، بالنسبة للقانون المصري - مثالاً لقانون إحدى الدول الإسلامية - تُعتبر الحقوق السياسية فيه هي تلك الحقوق التي يقرها القانون، ويعترف بها للشخص على أساس الانتماء الوطني. ويربط المشرع غالباً بين التمتع بهذه الحقوق، وشرط الجنسية، بمعنى أن هذه الحقوق لا تُقَرَّر إلا للوطني دون الأجنبي.
الحقوق السياسية في مصر
ومثال ذلك المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر رقم 73 لسنة 1957، التي تنص على أن «كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية يباشر بنفسه الحقوق السياسية»، كما تنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 والمادة 75 من قانون الحكم المحلى 43 لسنة 1979، والمادة السادسة من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه «يشترط للترشيح أو للتعيين في هذه المجالس أن يكون الشخص متمتعاً بالجنسية المصرية»، كما ينص الدستور الحالي في مادته الخامسة والسبعين على أنه «يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن تكون جنسية والديه مصرية».
مظاهر الحقوق السياسية
ويمكن إجمال مظاهر الحقوق السياسية للمجتمع المسلم عامة فيما يلي:
1- اختيار الحاكم والرضا به، وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة».
2- المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة الأمة، وهو مبدأ الشورى الذي حث عليه الإسلام.
3- تولي المناصب المهمة في الحكومة أو مؤسسات الدولة.
4- نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في كل هذه الحقوق المذكورة، ويمكن أن نبين ذلك على وجه التفصيل فنقول:
أولا: اختيار الحاكم والرضا به وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة»:
ذكر الله البيعة عامة دون تخصيص الرجال أو النساء في أكثر من موضع فقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح: 10]، كما ذكر الله أمر النساء في البيعة فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيمٌ) [الممتحنة: 12]، فأثبت القرآن الكريم حق المرأة في مبايعة الحكم كالرجال تماماً، واعتبار صوتها كصوت الرجل دون تمييز بينهما.