مجلس الشيوخ يوافق على مقترح النائب حازم الجندى بإلغاء الرسم الإضافي بقانون صندوق مصر الرقمية
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح مقدم من النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إلغاء فرض رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة وليس عن طريق منصة مصر الرقمية، الوارد فى المادة 10 من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية.
مجلس الشيوخ يوافق على مقترح النائب حازم الجندى بإلغاء الرسم الإضافي بقانون صندوق مصر الرقمية
واقترح النائب حازم الجندي، حذف الجزء الخاص بالرسم الإضافي من المادة (10)، الوارد فى الفقرة الأولى منها، ونصه، كالتالي: " على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً".
واستعرض النائب حازم الجندى، فلسفة ومبررات التعديل خلال الجلسة العامة، قائلا: أطالب بتعديل الفقرة الأولى من المادة (10) بأن تنتهي الفقرة بعد عبارة (خلاف الرسوم المقررة للخدمة)، وحذف الجزء الأخير في الفقرة الخاص بإضافة رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، ليتم حذف عبارة "على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليا أو جزئيا"، ليصبح نص الفقرة الأولى بعد التعديل، كالتالي:
"مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم من خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة".
وأضاف الجندي، أنه يطلب حذف الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (10).
وأوضح الجندي، أنه بالنسبة للتعديل الأول في الفقرة الأولى، والمقترح هو حذف ما نصت عليه الفقرة الأولى من إضافة رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، فمسألة فرض رسم على المواطن لأنه لم يتعامل مع المنصة الرقمية للحصول على الخدمة وتوجه مباشرة إلى جهة مقدمة الخدمة أمر ليس في محله، أولا بسبب رفضي فرض أي رسوم وأعباء على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، كما أنه لا يعقل أن يدفع المواطن مقابل الخدمة ثم يعاقب أيضا بسداد مبلغ إضافي لا يجاوز 100 جنيه لأنه توجه لجهة تقديم الخدمة مباشرة للحصول عليها، وكأنه سيدفع الرسوم مرتين أو ثلاثة مقابل الخدمات التي يتلقاها، مما يثقل كاهل المواطن البسيط بأعباء، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات وذوى الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل ومن لديهم أمية الكترونية ولا يستطيعون التعامل مع الانترنت والمنظومة الإلكترونية.
وتابع: كما أن عدد كبير من المواطنين لا يستطيع التعامل مع المنصة الرقمية ولا يعرف شيئا عن الانترنت والتواصل والتعامل الإلكتروني، بل هناك من لا يجيد القراءة والكتابة، وهؤلاء يجب مراعاتهم، وبالتالي على الحكومة أن تعمل على محو الأمية الرقمية والإلكترونية وتشجع وتحفز المواطن للحصول على الخدمات من المنصة الرقمية، وتفهمه أن ذلك للتيسير عليه.
وأوضح أن المتوقع أن هناك أعداد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات سيأخذ وقتا طويلا حتى يتأقلموا ويستطيعوا التعامل مع المنصة الإلكترونية، كما أن خدمة الانترنت ليست متوفرة في كل المناطق والقرى، فهناك مناطق وقرى وعزب ونجوع لا يوجد فيها شبكات وكابلات لتوصيل الانترنت، وهناك مناطق تشهد تدني في خدمة الانترنت من سوء شبكة وانقطاع وخلافه، وبالتالي يجب أولا تهيئة الظروف وتوفير الخدمة وتطوير وتهيئة البنية التحتية للاتصالات في كل المحافظات والمدن والقرى.
واستكمل النائب حازم الجندى: أؤيد تماما إنشاء صندوق مصر الرقمية وتقديم الخدمات من خلال المنصة للتيسير على المواطن وتطبيق التحول الرقمي، لكن أرفض فرض رسوم إضافية لأن الواقع يقول إن الأمر يحتاج تغيير ثقافة المواطن وإقناعه وتحفيزه للتعامل إلكترونيا.
وأشار إلى أن التعديل الثاني يتضمن حذف الفقرتين الثانية والثالثة لأنهما لا محل لوجودهما في المادة حال إلغاء الرسم الإضافي، والفقرتين تتحدثان عن طريقة السداد وحصيلة الرسوم المقررة وفقا لهذا القانون، بالتالي أرى أن يتم حذفهما.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تضامن عدد كبير من أعضاء المجلس مع مقترح النائب حازم الجندى بإلغاء الرسم الإضافي المنصوص عليه في المادة 10، حتي لا يتم تحميل المواطن بأي أعباء جديدة، ثم وافق المجلس على مقترح النائب حازم الجندى.
كما ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، مقترح النائب حازم الجندى بإضافة "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" إلى تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية الوارد في المادة (5) من مشروع القانون.