خطة النواب تناقش اليوم تعديلات الضرائب الموحد بشأن حسابات البنوك
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اجتماعا اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 2006 لسنة 2020 ومذكرته الايضاحية .
التعديلات تستهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم
وكان قد أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، تصريحا هامًا حول اللغط المثار حول مشروع القانون الموحد المقدم من الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، مؤكدًا أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.
وأضاف رشاد، أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، متابعًا "هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم".
وطالب رشاد، المواطنين بالتأكد من البيانات قبل ترويجها وعدم المساهمة في نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلين مؤكدا أن مؤسسات الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
(المادة الأولى)
تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها الآتي
مادة (78) فقرة ثانية :
ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يشار إلى أن المادة (١٤٠) من قانون مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، تنص على:
تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .
والمادة (١٤٢) تنص على:
يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .