عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

لترجمه ذلك بقانون ذوى الإعاقة

الحكومة ترفض منح ساعة استثنائية للمرأة الُمعيلة للإبن المُعاق بقانون العمل

تحيا مصر

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك وفقًا لموافقة رئيس المجلس، تهدف لخروج تشريع يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العام.

تحيا مصر 

وتابع فؤاد، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم:" أنه فيما يخُص منح ساعة استثنائية للمرأة الُمعيلة للإبن المُعاق أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية من الذين يتولون رعايته، أنه قد ورد حُكم يضمن ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

واستكمل:" وفيما يتعلق بالُمقترح الذي أثير بشأن تعديل المادة رقم (73) بما يمنح فرصة أخرى للعامل الذي لم يوفق في اجتياز التدريب للالتحاق بمهنة مُعينة، أن ذلك سوف يؤدي إلى التحايل من قبل الُعمال، وفيما يتعلق بالمادة رقم (75) فهناك ضرورة للاحتفاظ بالملفات لمدة خمس سنوات، فالأمر لا يتعلق فقط بالدعاوي القضائية، وإنما هناك حقوق تأمينية تُستند إلى هذه الملفات".

ومن جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جميع الملاحظات التى سترد اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.

وأضاف عبد الفضيل، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال جلسات الحوار المجتمعى، حول مشروع القانون سالف الذكر، أنه تم الاستماع إلى  6 من 9 منظمات رسمية لأصحاب الأعمال؛ يمثلون 95% من عدد منظمات أصحاب الأعمال.

الحكومة ترفض منح ساعة استثنائية للمرأة الُمعيلة للإبن المُعاق بقانون العمل 

وقال محمد عيسى، مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، إن التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مُضيفًا انه يُحقق الفائدة الإقتصادية والإجتماعية، منها مادة رقم (1)بند 2: و تتعلق بملاحظات الاتحاد على بعض التعريفات والتي منها:

الُمتدرج: عدم دقة تعريف الُمتدرج ، فالاصح أن يُنص علي "الُمتدرج: كل طفل التحق لدي صاحب العمل .

العلاوة: عدم الضرورة للنص علي أن تضُم العلاوة إلي الأجر الاساسي، وأن يكتفي بالنص على أنها مبلغ مالي يُمنح للعامل، فالنص يجب ان يكون عامًا ومُجردًا.

المنح: النص الوارد لا يُلزم صاحب العمل بصرف المنح للعامل، فيجب أن يكون هُناك إلزام.

التوجيه المهني: اقترح اقتباس النص الوارد في الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية العربية رقم (9) لسنة 1977.

التدريب: أشار إلى أنه تعريف عام وغير مُنضبط

هروب العامل الأجنبي: ذكر أنه لا يحتاج إلى تعريف.

الوساطة: رأى أن التعريف غير منضبط، واقترح الاكتفاء بأن يكون النص حتى "وسيلة ودية لفض مُنازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفي النزاع" دون الحاجة إلي باقي التعريف الوارد في مشروع القانون

الإضراب السلمي: اقترح ان ينص القانون "...على أن يكون الإضراب داخل مكان العمل" فقط، ودون أن يُترك على عموم مقرر العمل.

الُشركاء الاجتماعيين: أشار إلي ضرورة أن يقتصر التعريف على الحكومة وأصحاب الأعمال والُعمال ولا يجوز أن تكون الدولة طرف فيها، وإنما الحكومة.

وأوضح محمد عيسى، مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أن الإعفاء الوارد فى المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل يضر العامل، فمن الوارد ان يتخطي درجة من درجات التقاضي، مقترحا إعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة التي تُفرض علي الدعاوي بالإضافة إلى الإعفاءات الاُخري الواردة في مشروع القانون.

واقترح مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر،  أن يكون الُمصطلح الصحيح "لجنة تنفيذية" وليس "مجلس تنفيذي" الوارد فى المادة 17 من مشروع القانون، وفيما يخص المادة 18 أشار إلي أنها لم تحدد الخدمات التي يقصدها الصندوق، والمادة (19): تسأل عن الخدمة الُمقدمة مُقابل الرسم الوارد في نص المادة.

واستكمالا للملاحظات الخاصة باتحاد النقابات على مشروع القانون، اقترح استبدال "الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة" بدلاً من"الكيانات"، وذلك من أجل التدقيق الوارد فى المادة 20، وفيما يخص المادة (30): أوضح أن الاختصاص للمجلس الأعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، واقترح إضافة عُمال الخدمة المنزلية إلى العمالة الواردة في هذه المادة نص المادة 31 من مشروع القانون، وان تصبح إجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.

واقترح ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذى لم يُوفق في التدريب علي مهنة مُعينة، ويرى أن الاحتفاظ بالملفات لمُدة خمس سنوات مُدة طويلة، خاصة وأن الدعاوى القضائية تسُقط بعد مرور سنة واحدة فقط، مقترحا إعادة تشكيل المجلس القومي للاجور، حتي يكون متوازن الاطراف، كما يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية، وأن يكون تنظيم الاجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تابع موقع تحيا مصر علي