القوى العاملة تواصل جلسات الاستماع حول قانون العمل ..واتحاد العمال يبدى تحفاظات كثيرة «صور»
ADVERTISEMENT
عقدت لجنة القوى العاملة اجتماعين اليوم يوم الخميس برئاسة النائبعادل عبدالفضيل عياد، وذلك للاستماع إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك وفقًا لموافقة رئيس المجلس على عقد جلسات الاستماع.
وتبلورت فاعليات الاجتماع في تأكيد رئيس اللجنة بأن جلسة الاستماع اليوم هي إحدى الجلسات التي عقدت للاستماع إلى المعنيين بالشأن العمالي من الشركاء الاجتماعيين؛ حيث تم الاستماع إلى 6 من 9 منظمات رسمية لأصحاب الأعمال؛ يمثلون 95% من عدد منظمات أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن جميع الملاحظات التي سترد إلى اللجنة بشأن مشروع القانون، ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.
وأوضح محمد عيسى مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر أن هذا التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مُضيفًا أنه يُحقق الفائدة الإقتصادية والإجتماعية، وقد سرد مُلاحظات الاتحاد في عدة نقاط من أهمها مادة رقم (1)بند 2: وتتعلق بملاحظات الاتحاد على بعض التعريفات والتي منها الُمتدرج: عدم دقة تعريف الُمتدرج ، فالاصح أن يُنص علي "الُمتدرج: كل طفل التحق لدي صاحب العمل ........" والعلاوة: ايضًا أشار سيادتة إلي عدم الضرورة للنص علي ان تضُم العلاوة إلي الاجر الاساسي، وأن يكتفى بالنص على انها مبلغ مالي يُمنح للعامل، فالنص يجب ان يكون عامًا ومُجردًا والمنح: اشار سيادته ان النص الوارد لا يُلزم صاحب العمل بصرف المنح للعامل، فيجب ان يكون هُناك إلزام والتوجيه المهني: اقترح سيادتة اقتباس النص الوارد في الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية العربية رقم (9) لسنة 1977 والتدريب: اشار إلي انه تعريف عام وغير مُنضبط وهروب العامل الاجنبي: ذكر انه لا يحتاج إلى تعريف الوساطة: رأى أن التعريف غير منضبط، واقترح بالاكتفاء بأن يكون النص حتي "وسيلة ودية لفض مُنازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفي النزاع" دون الحاجه إلي باقي التعريف الوارد في مشروع القانون.
القوى العاملة تواصل جلسات الاستماع حول قانون العمل ..واتحاد العمال يبدى تحفاظات كثيرة «صور»
أيضا الإضراب السلمي: اقترح ان ينص القانون "...على ان يكون الإضراب داخل مكان العمل" فقط، ودون ان يُترك علي عموم مقرر العمل والُشركاء الاجتماعيين: أشار إلي ضرورة ان يقتصر التعريف علي الحكومة واصحاب الاعمال والُعمال ولا يجوز ان تكون الدولة طرف فيها، وإنما الحكومة.
أيضا المادة رقم (8): أوضح ان الاعفاء الوارد في هذه المادة يضر العامل، فمن الوارد ان يتخطي درجة من درجات التقاضي، واقترح اعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة التي تُفرض علي الدعاوي بالإضافة إلي الاعفاءات الاُخري الواردة في مشروع القانون ومادة رقم (17): اقترح أن يكون الُمصطلح الصحيح "لجنة تنفيذية" وليس "مجلس تنفيذي" والمادة رقم (18): أشار إلي انها لم تحدد الخدمات التي يقصدها الصندوق ومادة رقم (19): تسأل عن الخدمة الُمقدمة مُقابل الرسم الوارد في نص المادة.
أيضا مادة رقم (20): اقترح استبدال "الجمعيات والمؤسسات غير الهادفه" بدلاً من"الكيانات"، وذلك من أجل التدقيق وأيضا مادة رقم (30): أوضح أن الاختصاص للمجلس الاعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة الواردة في هذه المادة في ذات نص المادة رقم (16) ومادة رقم (31): اقترح إضافة عُمال الخدمة المنزلية إلي العمالة الواردة في هذه المادة ومادة رقم (50): اقترح أن تصبح اجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.
أيضامادة رقم (69): أشار إلي ضرورة تحديد انماط العمل الواردة في هذه المادة ومادة رقم (73): اقترح سيادتة ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذى لم يُوفق في التدريب علي مهنة مُعينة ومادة رقم (75): يرى ان الاحتفاظ بالملفات لمُدة خمس سنوات مُدة طويلة، خاصة وان الدعاوى القضائية تسُقط بعد مرور سنة واحدة فقط ومادة رقم (79): يقترح إعادة تشكيل المجلس القومي للاجور، حتي يكون متوازن الاطراف ومادة رقم (84): يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية.
مناقشات موسعة حول قانون العمل بمجلس النواب
أيضا مادة رقم (85): يري أن القصور الواردة في المادة رقم (69) يصُعب معه تنفيذ حُكم المادة رقم (85) مادة رقم (94): يري أن نص هذه المادة ممكن أن يسبب مشكلة من خلال التمييز بين المنشآت الصناعية الخاضعة للقانون رقم 13 لسنة 1961، والمنشآت الأخرى فيما يتعلق بساعات العمل مادة رقم (101): يقترح سيادتة ان يكون تنظيم الاجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.مادة رقم (113): أشار إلي ان هناك تكرار في الفقرة الثانية والثالثة.مادة ر قم (114): اقترح سيادته حذف كلمة "منه" لضبط الصياغة.
أيضا مادة رقم (116): يرى سيادته إعادة صياغه لنص المادة رقم (64) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومادة رقم (119): يتسأل سيادته لماذا تم نزع إختصاصات صاحب العمل بالتحقيق مع العامل بنفسه وهو الاصيل، والشئون القانونية نائبة عنه، وما يختص به النائب بالاولي ان يكون من اختصاصالاصيل.
مادة رقم (122): يرى سيادته ضرورة إعادة الصياغة، فمنها فرق بين الإيقاف عن العمل بقرار من صاحب العمل، وبين أن يكون الإيقاف لاتهام العامل بإرتكاب جناية أو جُنحة، وفي الحالة الاخيرة يكون ايقافه مُبررًا لامكان خصم جزء من الاجر ومادة رقم (143): يرى سيادته ان هذه المادة تعتبر العامل مُستقيلا في حالة الغياب الُمتقطع أو الُمتصل وهو الامر الذي يعني ان هذا العامل يُمكنه – رغم ارتكابه خطأ جسيمًا – أن يطلب العودة للعمل عقب استكمال الإجراءات الخاصة بالاستقالة واعتمادها من مكتب العمل.
مُعلقًا سيادته على ذلك؛ أن حدوث مثل هذا الأمر يؤدي إلي فتح باب امام الكثير من الُعمال إلي التلاُعب، بما يسبب عدم الاستقرار في أي مؤسسة.
مادة رقم (154): اشار سيادتة لاختصاصات المحكمة العمالية بالنظر في مُنازعات العمل الجماعية بُناء علي طلب أي من اطراف مُنازعات العمل الجماعية اذا لم يتم التوافق علي اللجوء للوساطة والتحكيم.
مادة رقم (193): يري سيادتة أن خلو النص من وجود المحامين - وهم علي نفس درجة رجال القضاء رغم اهمية وجودهم وعملهُم بالمركز – لا يحقق الهدف منه وهو التخفيف عن عاتق القضاة.
مادة رقم (209): أشار إلي التشابك بين هذه المادة وبين مواد قانون الشركات الخاصة فيما يتعلق بتصفية الشركات، بما يوجب إعادة النظر في سبيل إزالته.
وقد أشار إلى مقترح الاتحاد في استحداث بعض المواد فيما يتعلق بالتعريفات واشكال العقود وتحديد العمل لبعض الوقت، والعمل عن بُعد، والاجر، والاجازات السنوية، وضرورة امساك صاحب العمل للملفات الالكترونية، والعقوبات.
وأشاد الُمستشار وزير شئون المجالس النيابية: بإدارة رئيس اللجنة لجلسات الاستماع بشكل يؤدي إلي إصدار قانون يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العام وأوضح انه فيما يخُص منح ساعة استثنائية للمرأة الُمعيلة للإبن المُعاق أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية من الذين يتولون رعايته، أنه قد ورد حُكم يضمن ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالُمقترح الذي اثير بشأن تعديل المادة رقم (73) بما يمنح فرصة أخري للعامل الذي لم يوفق في اجتياز التدريب للالتحاق بمهنة مُعينة فقد أوضح أن ذلك سوف يؤدي إلي التحايل من قبل الُعمال.
وقد أشار إلى أنه فيما يتعلق بالمادة رقم (75) فهناك ضرورة للاحتفاظ بالملفات لمدة خمس سنوات، فالأمر لا يتعلق فقط بالدعاوي القضائية، وانما هناك حقوق تأمينية تُستند إلي هذة الملفات.
أوضح الُمستشار رئيس محكمة النقض: أنه من الافضل ان تكون التعريفات الواردة في القانون عامة وشاملة لمواكبة تطورات العصر فيما يخص الدولة والعامل وصاحب العمل، علي ان تكون الالفاظ واضحة في الحقوق والالتزامات.
وفيما يتعلق بالمادة رقم (8) فقد تساءل عن التناقُض، ففي بداية المادة تعفي رافع الدعوى من الرسوم والمصاريف في نهاية الفقرة الأولي من المادة ذاتها؛ بينما تحمل رافع الدعوى في حالة رفضها؛ المصروفات كُلها أو رُبعها.