عاجل
الإثنين 18 نوفمبر 2024 الموافق 16 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب محمد الحسيني لـ وزير الصناعة:«أنا محتاج الصنايعية يشتغلوا»..«فيديو»

النائب محمد الحسينى
النائب محمد الحسينى

أكد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد صنايعية داخل المصانع ليتم الإعتماد عليهم في مجال التصنيع، وهذا منذ ظهور ظاهرة التكاتك في الشوارع، لافتا إلي أن الصنايعي كان يترك الورشة أو المصنع للسعي وراء مصدر رزق آخر وهو التوكتوك.

تحيا مصر

النائب محمد الحسينى لـ وزير الصناعة:«أنا محتاج الصنايعية يشتغلوا»

وأشار الحسيني، إلي أنه يوجد داخل المصانع معدات بالمليارات، بالإضافة إلي الأراضي المتوفرة من قبل الدولة لإقامة المشروعات ولكن الصنايعي الذي يطلع علي المعاش لا يوجد له بديل في المصنع.

وقال عضو مجلس النواب، "إذا تكلمنا عن مفهوم التنمية المستدامة في الصناعة المصرية لابد أن نذكر مرحلة الصنايعي الحريف ودورة في التنمية المستدامة"، مشيرًا إلي أنه قد تقدم بمشروع قانون يضم مراكز التدريب المهني "الوهمية المتواجده علي الورق فقط" في الصناعة لخروج شباب قادرة علي العمل الفني في المصانع بإحترافية لتطوير الصناعة بالدولة المصرية.

وتابع النائب محمد الحسينى، أن وزارة الخارجية قادرة علي توقيع بروتوكول تعاون مع الشركات الكبري لتعليم وتدريب نماذج من الشباب للإستفادة من خبراتهم بالدولة المصرية، مطالبا منن وزير الصناعة الأهتمام بالمراكز في المحافظات في التدريب والتأهيل لخخ نماذج شبابية بالدولة.

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ويذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، وافق نهائيا على  مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:

مادة (11 بند2):

2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

مادة (18):

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

تابع موقع تحيا مصر علي