عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب حسام المندوه يطالب بالاهتمام بالمناطق الصناعية لزيادة نسبة الإشغال«فيديو»

النائب حسام المندوه
النائب حسام المندوه الحسيني

طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية، والعمل على زيادة نسبة الإشغال بها، لاسيما وأن نسبة الإشغال بها غير مرضية ولم تؤت ثمارها على النحو المطلوب.

تحيا مصر

النائب حسام المندوه يطالب بالاهتمام بالمناطق الصناعية لزيادة نسبة الإشغال

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.

وقال النائب: الصناعة قطاع مهم في تحقيق التنمية المستدامة، والمناطق الصناعية لها دور كبير في تحقيق ذلك، مشيرا إلى ما سبق ووجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الإهتمام بها والسعي نحو تعظيم الاستفادة منها.

وشدد حسام المندوه، على ضرورة قيام وزارة الصناعة بوضع خطة لزيادة نسبة الإشغال بالمنطق الصناعية، ثم يتم البدء في التوسع بإنشاء مناطق صناعية أخرى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى مبادرة "أبدأ"، مؤكدا أنها من المبادرات المهمة في قطاع الصناعة ويعتمد عليها فى توفير حلول كثيرة للقطاع الصناعي.

وطالب النائب حسام المندوه الحسيني، بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، حيث أنها تمثل  مستقبل مصر الصناعي.

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ويذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، وافق نهائيا على  مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:

مادة (11 بند2):

2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

مادة (18):

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة (20 الفقرة الأولى):

على الجهاز عند ثبوت مخالفة المواد (6)، و(7)، و(8)، و(19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً ج)، و(19 مكرراً د) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.

تابع موقع تحيا مصر علي