عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب أحمد صبور: تعديلات قانون حماية المنافسة هدفها تحقيق الحياد التنافسي لجذب الاستثمارات الأجنبية

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، في ظل تحرك الدولة نحو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد المصري، ووجود رغبة من القيادة السياسية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال خلق سوق اقتصادي قائم على أسس من الوضوح والشفافية والكفاءة والتنافسية.

تحيا مصر 

النائب أحمد صبور: تعديلات قانون حماية المنافسة هدفها تحقيق الحياد التنافسي لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار "صبور"، إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة اعتمدت على وضع محددات وضوابط جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، لمنع أي ممارسات احتكارية تضر بفرص التنافس في السوق المصري، وهو ما تضمنته الاستراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية، لافتا إلى أن ضمان الحياد التنافسي من الركائز الأساسية لنجاح أي اقتصاد في العالم، وأحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة على قانون حماية المنافسة، ستساهم أيضا في تحقيق الغرض من القانون وهو حماية المستهلك والمواطن من الضغوط الاحتكارية وتوفير البدائل السلعية والخدمية وله حرية اتخاذ قراراته بنفسه وطبقا لاحتياجاته من بين البدائل المتاحة، فضلاً عن تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز المنافسة ومناخ الاستثمار، وإزالة عوائق الدخول للأسواق النوعية، من خلال الحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر.

وشدد المهندس أحمد صبور، على ضرورة العمل على خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، موضحا أن مشروع القانون حدد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادي، حيث نصت المادة على أن تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات بما لا عشرة الاف جنيه.

ونوه "صبور" عن أن التعديلات تضمنت إلزام التركيز الاقتصادي بعدم التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى بالإضافة إلى الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي، وذلك لتحقيق التنافسية.

تابع موقع تحيا مصر علي