الجراجات تعطل مرور مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء ..الحكومة تُصر«لازم يتصالحوا»..وأعضاء الشيوخ«لأ»...تحيا مصر يرصد حديث أكثر من 100 بالمناقشات من حيث المبدأ
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء والتى أدت إلى رفع أعمال الجلسة للغد الثلاثاء لاستكمال المناقشات خاصة بعد الإعتراضات التى أبدتها الحكومة على رفض المجلس التصالح على مخالفات الجراجات فى الوقت الذى تشهد جلسة الغد مناقشات موسعة خاصة فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات أرض النيل والآثار.
الجلسة الثانية بمناقشات الشيوخ لمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء
جلسة الأثنين هى الجلسة الثانية بمناقشات مجلس الشيوخ لمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء حيث تحدث أكثر من ثلث أعضاء المجلس واذلين تجاوز عددهم الـ 100 وذلك من حيث المبدأ وسط أحاديث تأكيد على البيروقراطية التى يعانى من المصريين فى تنفيذ هذا القانون وأيضا أهمية وجود لائحة تنفيذية تكون على أرض الواقع قابلة للتطبيق بدلا من إشكاليات اللائحة الماضية، وأيضا التطرق لإشكاليات رخص البناء والأحوزة العمرانية وأهمية أن نكون أمام تعديلات جديدة على قانون البناء من شأنه أن يواجه فوضى اشتراطات البناء الحالية.
حديث أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ بمناقشات التصالح
حديث أكثر من 100 نائب تضمن رفض النائب عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ لمشروع القانون، مؤكدا أنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة، مشيرا إلى أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع "بالحصول على الدية بعد قتل القتيل".
إعتراض النائب عبد المنعم سعيد وتعقيب رئيس الشيوخ وتوضيح المميزات
وأوضح الجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق، متابعا: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجرية وحكمة السياسة.
أمام الإعتراضات والحديث من حيث المبدأ تمت الموافقة مبدئيا على مشروع القانون ليعقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بأن أي مميزات سيتم النص عليها فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يجب أن يستفيد منها كل ما سبق من مخالفات.
الموافقة من حيث المبدأ والتأكيد على حق الجميع فى تقديم طلبات تصالح
وأوضح أنه أي ميزة جديدة سيتم النص عليها ولم تكن موجودة من قبل، سوف يستفيد منها من سبق وتقدم بطلب للتصالح و تنطبق عليه الشروطتوضيح رئيس المجلس، جاء بناء على استفسارات بعض الأعضاء بشأن موقف من سبق لهم تقديم طلبات التصالح من الامتيازات الجديدة في التعديل بالقانون وذلك بعد أن تحدثت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، وطالبت ضرورة التعامل مع قانون التصالح بمخالفات البناء على أنه "قانون استثنائي" لمعالجة المخالفات الموجودة حاليا.وشدد النائبة، على ضرورة ألا يكون القانون ممتد لما سيتم من مخالفات في الفترة المقبلة، لاسيما وأن هذه المخالفات أثرت بشكل كبير على التراث المعماري في مصر.
عبد الوهاب عبد الرازق أكد أيضا بضرورة التفريق بين التشريع والتنفيذ وذلك فى تعقيبه على حديث النائب عبد المنعم سعيد، وإعتراضه على فلسفة مشروع القانون، حيث أكد عبد الرازق بأن فارق كبير بين الفلسفة وأيضا بين التنفيذ على أرض الواقع.
مناقشات المواد الخاصة بالإصدار
الجلسة شهدت الموافقة على المادة الأولى من مواد الإصدار بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي: يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.
طلبات التصالح المرفوضة يتم تقديمها من جديد وتوضيح الحكومة
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.
وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.
ووافق المجلس على مقترح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإضافة من تم رفض طلباتهم بأن يكون لهم الحق في التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون.
الدخول فى مناقشات مواد القانون وأزمة الجراجات وإعتراضات الحكومة
انتهى الأعضاء الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.
واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة، ولم يتم حسم المادة الثانية بشكل نهائ أمام إعتراضات الحكومة على حذف البند 9 وتم رفع الأعمال للغد الثلاثاء لاستكمال المناقشات.
مادة2 من مشروع القانون والتى شهدت مناقشات موسعة على تنص يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.
ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.
11. المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.