عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أبرزها القضاء على معوقات الاستثمار.. أهداف تعديلات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية بعد الموافقة نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
تحيا مصر

تعديلات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية

ويهدف مشروع القانون إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.

و يأتي استكمالاً لجهود الدولة والقيادة السياسية لتقديم المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين عند شهر ممتلكاتهم في المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما جاء متفقاً مع أحكام الدستور بما يحمى الثروة العقارية للدولة المصرية ويمنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً خاصةً في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تمثل أسواقاً واعدة لجذب الاستثمارات.

 تعديلات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية بعد موافقة البرلمان نهائيا

تضمنت المادة الأولى تعديلًا بالاستبدال لنص المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرًا منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلًا عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية أناطت تلك المادة بوزير العدل إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

تابع موقع تحيا مصر علي