عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تستهدف حماية الأمن القومي ومواكبة التطورات التكنولوجية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، علي أهمية مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته الأسبوع الجاري، في حماية الأمن القومي والحفاظ عليه.

تحيا مصر

النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تستهدف حماية الأمن القومي ومواكبة التطورات التكنولوجية

وقال "عثمان"، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمنع الفوضى وتحقيق الردع العام والخاص.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، كما أنه جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال، ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.

وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن هذا التعديل يمثل ضرورة، ولابد أن يتم توعية المواطنين بما يتضمنه التشريع من أحكام تنظم استخدام وتشغيل معدات الاتصالات وما يقره من عقوبات، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وجدير بالذكر، أن مشروع القانون ينص على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

تابع موقع تحيا مصر علي