عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

يستمر 3 سنوات ورسم الفحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.. مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يدخل بوابة البرلمان

 المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

شهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
تحيا مصر

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

و تضمنت الإحالة أيضا مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك (إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية).

وبذلك تبدأ لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشته خلال الأيام القادمة، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

مزايا تضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

مشروع القانون الجديد، تضمن عدة مزايا للمواطنين، جاءت كالتالي:

-مشروع القانون بحسب المادة الثامنة تضمن آليات رسوم التصالح 

-الرسوم حد أدنى 50جنيه وأقصى 2500 للمتر ..وتخفيض 25% فى السداد الفورى

-السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات

-يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم

-القانون يستمر 3سنوات  ورسم الفحص لن يجاوز 5آلاف جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة

-القانون يتضمن 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح

-القانون ضم الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتغير أنشطة الجراجات

-حظر التصالح بمخالفات السلامة الأنشائية وحماية الآثار ونهر النيل 

-استثنى من حماية الأثار ونهر النيل الحالات التى يصعب إزالتها

-أسباب الاستثناء تضم أيضا صعوبة استكمال المستندات المطلوبة 

-الاستثناء سيكون مقابل أن يكون سعر التصالح ثلاثه أضعاف

-القانون تضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات 

-اللجان ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة  وسلامتها الإنشائية

-التقرير الهندسى سيكون من أحد المكاتب الاستشارية  المعتمدة من نقابة المهندسين

-سيكون التقرير من المراكز البحثية  أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد

-يكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة  متى كانت المخالفه لا تزيد عن مائتى متر مربع 

-يعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات  لمنع التزوير

-مدة فحص طلب التصالح 3شهور  وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان

مشروع  القانون يشمل الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والجراجات

كما أن مشروع القانون تضمن الحالات التى سيتم التصالح فيها ومن المخالفات التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأيضا التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تضمنت الحالات أيضا التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري  وأيضا تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

وتضمنت أيضا البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون وأيضا حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

وأيضا تضم البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

تابع موقع تحيا مصر علي