الإثنين.. مجلس النواب يناقش مقترح النائب لطفي شحاته بشأن تزويد خدمة أخصائى الأطفال والنساء والتوليد بالشرقية
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاثنين المقبل، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراح لطفى شحاته، بشأن تزويد خدمة أخصائى الأطفال والنساء والتوليد إلى جميع مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية، بمحافظة الشرقية.
إلاثنين.. مجلس النواب يناقش اقتراح النائب لطفي شحاته لتزويد خدمة أخصائى الأطفال والنساء والتوليد إلى جميع مراكز طب الأسرة بالشرقية
وتناقش الجلسة العامة للمجلس، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وذلك ضمن إطار حرص الدولة وسعيها لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته بما يتناسب مع تطور الوسائل التكنولوجية.
لماذا تعُدل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؟؟
وجاء تقرير اللجنة بسبب انتشار حيازة واستخدام معدات الاتصالات دون ترخيص من قبل الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونظرًا لعدم كفاية بعض العقوبات الرادعة، بات إلزامًا على الدولة الإسراع إلى تعديل ذلك القانون.
ونص مشروع القانون كما اقرته اللجنة كما يلى:
يُستبدل بنصى المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، النصان الآتيان:
المادة رقم 44 ـ فقرة أولى:
يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.
مادة رقم "77"
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.
الحبس والغرامة.. عقوبات قانون تنظيم الاتصالات
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.