عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

نائب التنسيقية محمد السباعى:تعديلات قانون تنظيم الإتصالات تخدم الأمن المعلوماتى.. فيديو

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

قدم النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما بذلوه من جهد في بحث ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
تحيا مصر

وأضاف السباعي، في كلمته بالجلسة العامة: مشروع القانون يعد من أهم المشروعات، باعتبار أن  الدولة المصرية مقدمة على هذا قطاع الاتصالات في ظل توجهاتها، الذي يصاحبه الحفاظ على الأمن المعلوماتي.
وأكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تواكب التطور فى قطاع الاتصالات، معلنا موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

هذا ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.


تحيا مصر ينشر النص النهائي لتعديلات قانون تنظيم الاتصالات

وتنص المادة الأولى على:
تعديل المادة 44 من القانون لتنص على:  يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز.
وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
تعديل المادة 77 من القانون لتنص على:
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة المشار إليها في الفقرات السابقة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تابع موقع تحيا مصر علي