عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

منها إصدار التراخيص و تطوير الطرق الملاحية.. 12 اختصاصا للهيئة العامة للنقل النهري بعد الموافقة نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة صباح اليوم، نهائيا على مشروع قانون  مشروع قانون تنظيم النقل النهرى.
تحيا مصر 

اختصاصات الهيئة العامة للنقل النهري

المادة (4) م مشروع القانون حددت عدة اختصاصات للهيئة العامة للنقل النهري، حيث نصت على:

تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها علي الأخص القيام بالأمور الآتية:-

1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.

2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى، وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية فى كل المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

3.وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية؛ للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة علي سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.

4.تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها علي الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

5. إدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجرى الملاحى القاهرة - دمياط، والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والرى، متضمنة جميع المعدات.

6. الإشراف والرقابة علي جميع مشروعات النقل النهرى؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.

7. التفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها.

8. تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.

9. تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول علي موافقة وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع المواني والمراسي، وتعفي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، من الحصول على هذه التراخيص.

10. إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها، والحاويات وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من الحصول على هذه التراخيص

11. تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من الحصول علي هذه التراخيص.

12. إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وموافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص؛ وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

تابع موقع تحيا مصر علي