الحكومة والنواب يتوافقان على مشروع نائب التنسيقية محمد إسماعيل بتعديل قانون الغاز الطبيعي
ADVERTISEMENT
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، والذي وافقت عليه من حيث المبدأ فى دور الانعقاد السابق.
تعديل قانون الغاز الطبيعي
وأوضح النائب محمد إسماعيل أن مشروع القانون يأتي في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة، فى ضوء خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي.
وقال إسماعيل، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول، مستعرضا عددا من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد وهو ما نتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح، بالإضافة إلى وجود حالات تعديات على خطوط الغاز والعبث بها، وهو ما يقتضي تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الجرائم.
وبدأت اللجنة خلال الاجتماع فى مناقشة (المادة الأولى) من مشروع القانون، والتى تنص على أن يستبدل بنص المادة 1 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي النص الآتي:
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على المادة 1 كما وردت في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، ونصها كالتالي:
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
فيما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تعديل المادة 10 (الفقرتان الأولى والثانية)، وسط تأييد كبير من النواب وممثلي الحكومة، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2 و 5) من هذا القانون.
"ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون".
واقترح البعض فى اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى تنص على الآتي: "ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون"، ووافق النائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون على الحذف، ولكن لم تحسم اللجنة المادة، وأجلت مناقشتها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.
وشرح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية أسباب تعديل المادة 10، موضحا أنه سيساعد على تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي، مستطردا: "لو شخص منع توصيل الغاز بيمنع التوصيل عن شارع كامل أحيانا، وأيضاً لو شخص عبث بالمواسير سيضر بالأرواح والممتلكات، فتغليظ العقوبة هنا لتحقيق الردع حتى لا يحدث تعدي على خطوط الغاز".
وأضاف إسماعيل، أن تعديل المادة 10 يغلظ العقوبة على مخالفة أحكام المادتين 2 و 5 فى القانون الحالي رقم 217 لسنة 1980، حيث تنص المادة 2، على أن يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعى فوق العقار أو تحته أو من خلاله كما يلتزم بأن يسمح بتنفيذ جـميع الأعـمال اللازمة لـتركيب أو صيانة هذه التوصيلات وذلك بعد إخطاره فى المواعيد وطبقاً للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، وعـلى الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى مراعاة أن يكون إمداد هذه التوصيلات وتنفيذ هذه الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير للخطر، عـلى أنه إذا ترتب على مرور هذه التوصيلات أى أضرار لمالك العقار أو واضع اليد عليه كان له الحق فى التعويض، ويكون مـرور خطوط الغـاز الطبيعى وإقامة المنشآت اللازمة له فى الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل ودون أداء أية رسوم.
وأشار إلى أن المادة 5 تنص على أنه لا يـجـوز إجـراء أى عـمل مـن أعـمال الحـفـر أو الـبـناء أو الهـدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أياً كانت فى الطرق والميادين العامة وفى المناطق والأحياء التى تقرر توريـد الغاز الطبيعى إليها إلا وفـقاً لتخطيط وبـرنامج زمنى يتم بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بهذه الأعمال والجهات القائمة على إعداد وتوصيل الغاز الطبيعى، وإذا تـرتب عـلى مخالفة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركه فوراً يكون للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الـغـاز الطبيعى إزالة أسـباب المخالفة إدارياً على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحقها فى التعويضات طبقاً للقواعد العامة المقررة.
وتابع نائب التنسيقية، قائلا: كانت العقوبة على من يعبث بخطوط الغاز الطبيعي 100 جنيه وهى عقوبة ضعيفة لا تردع أحد، وتم رفع العقوبة فى التعديل من 100 إلى عشرة آلاف جنيه".
وواصل: نتحدث عن قانون صدر منذ عام 1980 أى أكثر من 40 سنة، وبالتالي تعديل العقوبة من 100 جنيه إلى 10 آلاف جنيه ليس مبلغ كبير، وتوافق معه معظم أعضاء لجنة الطاقة.
وأبدى ممثلو وزارتي العدل والبترول موافقتهما على تعديل المادة 10 كما ورد فى مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، مؤكدين أن القانون يحتاج لتعديل وتغليظ العقوبة خاصة أن هناك تعديات تحدث على خطوط الغاز، وهناك مخالفات وتعديات من الأفراد.
وقال ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مالك العقار سواء مالك أو مؤجر لا يجوز له منع تركيب الغاز، متابعا: نوافق على التعديل المقترح المقدم من النائب محمد إسماعيل فى المادة 10.
وأكد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة على أهمية مشروع القانون وضرورة التصدي لجريمة التعدي على خطوط الغاز وتأييدهم تغليظ العقوبة لمنع هذه الجرائم.
وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة الطاقة والبيئة تأجيل مناقشة مشروع القانون لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.