عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مات قبل الدخول بها..شاب يطلب الزواج من أرمله أبيه.. وشيخ يرد: «حرام»

عقد زواج
عقد زواج

ورد سؤال للشيخ محمد عرفان، من قبل أحد المتابعين، حول أحقيته في الزواج من امرأة تزوج منها والده، لكنه توفي قبل أن يدخل بها.

نص السؤال

وجاء نص السؤال كالتالي: «والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟».

وجاءت الإجابة، التي كالتالي:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. فَالآيَةُ صَرِيحَةٌ في تَحْرِيمِ زَوْجَاتِ الآبَاءِ عَلَى الأَبْنَاءِ، وَالأَجْدَادُ مِنَ الآبَاءِ، وَهَذَا التَّحْرِيمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الدُّخُولُ، بَلِ التَّحْرِيمُ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: فَهَذِهِ المَرْأَةُ هِيَ زَوْجَةٌ لِأَبِيكَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَو لَمْ يَدْخُلْ، وَسَوَاءٌ خَلَا بِهَا خَلْوَةً شَرْعِيَّةً أَوْ لَمْ يَخْلُ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكَ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً بِمُجَرَّدِ العَقْدِ عَلَيْهَا.

لِأَنَّ المَقْصُودَ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ هُوَ العَقْدُ المُسْتَوْفِي لِـشُرُوطِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

وكان قد ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: يحرم على الابن أن يتزوج مطلقة أبيه دخل بها أو لم يدخل، ومثله الجد، وإن علا، سواء أكان من العصبات كأبي الأب، أم من ذوي الأرحام كأبي الأم، لقوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

شروط عقد الزواج

وحول شروط عقد الزواج، كانت قد أوضح كتاب فتاوي دار الإفتاء أن الشروط فى النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث -وهو: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج - ومنها ما لا يوفى به اتفاقا، كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.

وذكر ابن حجر أن أحمد يقول: بوجوب الوفاء بالشروط مطلقا- وأن عمر تضادت الروايات عنه فى رجل شرط لامرأته ألا يخرجها من دارها، فمرة قال: المرأة مع زوجها ومرة قال:لها شرطها.

هذا بعض ما فى كتب الفقه، يتبين منه أن الاشتراط فئ عقد الزواج إذا كان ينافى مقصود النكاح فهو باطل، والبطلان إما للعقد وإما المشرط مع صحة العقد، أما ما لا ينافى مقصود النكاح مثل سفرها معه أو زيارتها لأهلها: فلا يبطل العقد، أما الوفاء به ففيه خلاف، قيل بوجوب الوفاء كما قال أحمد وقيل بعدم وجوبه كما قال الشافعى.
وإذا كان الفقهاء قد ضربوا أمثلة من واقع حياتهم وعصورهم فالأمثلة تختلف باختلاف البيئات والعصور، وينظر فيها على ضوء القواعد الأساسية القديمة المشار إليها فيما ذكر.

ونشر كتاب فتاوي دار الافتاء عبر موقعها الإلكتروني، قول  ابن قدامة فى كتاب المغنى "ج 7 ص 448 - 451 " عن حكم الشروط فى النكاح ما ملخصة، أن هناك ثلاثة أنواع من الشروط:

الأول: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إلى الزوجة نفعه، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، فإن لم يف لها فلها الفسخ، فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط، وقيل:هو شرط لازم، لأنه لا ينافى العقد، ولها فيه فائدة.

والثانى: ما يبطل الشرط ويصح العقد، كأن يشترط أن لا مهر لها، أو لا ينفق عليها، أو تشترط هى ألا يطأها، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تنفق هى عليه فكلها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح.

والثالث: ما يبطل النكاح من أصله، كما لو اشترط تأقيت النكاح، أو أن يطلقها لوقت بعينه، أو أن يعلق النكاح على شرط، كأن يقول: إن رضيت أمها.

تابع موقع تحيا مصر علي