قبل مناقشته غدا بـ«إسكان النواب».. 9 اختصاصات للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا للقانون
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا غدا الثلاثاء، لاستئناف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
تعديلات قانون البناء
التعديلات تهدف إلى التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه، الأمر الذي يخدم المصلحة العامة، وكذلك مسألة استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها.
اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
مشروع القانون حدد، في المادة (3) عدة اختصاصات للمجلس الأعلى للتخطيط، حيث نصت المادة على:
ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، وعشرة من الخبراء من المتخصصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، على أن يجتمع كل شهرين بصفة دورية، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي ومعاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية.
ويباشر المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية وله على الأخص ما يأتي:
-إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
-التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية.
-إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
-اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
-مراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
-اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
-إقرار تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعني.
-إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة، التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، طبقا للمخططات الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
- تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه أن يكون له أمانة فنية، تساعده في اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يفوض في شأن بعض الاختصاصات من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس.