عاجل
الأربعاء 06 نوفمبر 2024 الموافق 04 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رأى الأزهر يؤخر حسم مشروع قانون حظر زواج الأطفال..النائب عاطف مغاورى يتحدث لـ تحيا مصر عن كواليس المناقشات بتشريعة النواب

 النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

أكد النائب عاطف المغاوري  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب،  أن اللجنة التشريعية بالمجلس ناقشت مشروع قانون حظر زواج الأطفال، مضيفا:  كان هماك حضور من مختلف الجهات لأهمية هذا المشروع في حماية  أفراد المجتمع.

تحيا مصر

رأى الأزهر يؤخر حسم مشروع قانون حظر زواج الأطفال

وأضاف المغاوري، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: وخلال الاجتماع اقر الأعضاء بالتصويت في استمرار المناقشات وتم التأجيل الموافقة  للأسبوع االقادم وتم مناشدة وزارة العدل أن تستعجل رأي الأزهر، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لحماية أفراد المجتمع ، لذلك من الأهمية الاستطلاع والمشاورة  وأن يحدث  حوار مجتمعي حول مشروع القانون لأهميته.

وكانت قد قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة والأعضاء وذلك لحين وصل رد الأزهر الشريف على مشروع القانون.

جاء ذلك عقب اجتماعها اليوم بحضور رئيسه المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيره مشيره خطاب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب النائب بأحمد فتحى، حيث تم التوافق على تأجيل الموافقه  لحين ورود رد الأزهر الشريف، ومخاطب وزارة العدل لاستعجال الرد.

مشروع قانون حظر زواج الأطفال

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون المقدم من الحكومة على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

تابع موقع تحيا مصر علي