عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«مخلة بالشرف وحبس المقاول والمهندس».. ننشر العقوبات الجديد للتعدى على الأراضى الزراعية بعد موافقة النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة، وذلك فى مجموعه على ان يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة.

تحيا مصر

ننشر العقوبات الجديد للتعدى على الأراضى الزراعية بعد موافقة النواب

ويستهدف مشروع القانون تغليظ عقوبة التعدى على الأرض الزراعية، حيث تصل تلك العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة، إلي الحبس سنتين والغرامة المالية التى تصل إلي عشرة مليون جنيه، كما تستهدف العقوبات الجديدة المهندس والمقاول المسئول عن الإنشاءات.

وجاء نص التعديل بمشروع القانون كما وافق عليه المجلس كالتالي:

المادة الأولى

ويستبدل بنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة 156 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة. 

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

تابع موقع تحيا مصر علي