عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر شروط الحصول على سيارة بدون جمارك وضرائب للمصرين بالخارج

سيارات
سيارات

ينشر موقع تحيا مصر شروط حصول المصريين بالخارج على سيارة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون  بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

شروط الحصول على سيارة بدون جمارك وضرائب للمصرين بالخارج

وجاءت شروط الحصول على سيارة بدون جمارك وضرائب للمصريين بالخارج كالتالي:

- الحصول على السيارة مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية
- يتم استرداد المبلع النقدي بعد مرور 5 سنوات بنفس القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها سعر الصرف المعلن وقت الاستيراد
- يشترط أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد
- ألا يقل سنة عن 16 عاما 
- يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 شهور على الأقل
- يستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه
- ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من تاريخ الصنع إذا كانت من غير المالك الأول
- يشترط تحويل المبلغ النقدي خلال 4 شهور من تاريخ العمل بالقانون

ونص مشروع القانون على أنه يسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي