عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات المعروض علي مجلس الشيوخ..الإثنين المقبل

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبد الرازق

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة “بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”.

حيث جاء نص مشروع القانون المقدم من الحكومة كما يلى:

تحيا مصر

نص مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

( المادة الأولى ) المادة ( 1 )  ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى لصناعة السيارات " ، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون الصناعة.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام .
- الوزير المعنى بشئون التخطيط –
الوزير المعنى بشئون النقل . 
- وزير المالية . 
- وزير الدولة للإنتاج الحربي 
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية . 
- ثلاثة من ذوي الخبرة برشـحهم الوزير المعنى بشـــون الصناعة ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . 
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضـافة أعضـاء آخرين التشكيل المجلس .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام عمل المجلس ، وتسمية أعضـانـه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه
ويكون للمجلس أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة . 

 

( المادة الثانية ) المادة ( ۲ )  يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:-
1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة  السيارات .
۳. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات .
4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات .
5 .التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة، في هذا المجال ( المادة الثالثة ).

 

المادة ( 3 ) إنشـأ صندوق يسمى " صندوق تمويل صناعة السيارات  صديقة البيئة " ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع المالية ، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى ، وله أن ينشـي فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 

( المادة الرابعة ) يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، والصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام  والاختصاصات اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يلي :
1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى  الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة  لتطوير هذه الصناعة .
٢. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة  السيارات صديقة البيئة.
3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة  والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة . 
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة .

 

( المادة الخامسة ) المادة ( 5 ) يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية ، وعضوية كل من : 
- الوزير المعنى بشئون التخطيط 
- الوزير المعنى بشئون البيئة . 
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام 
- الوزير المعنى بشئون النقل . 
- الوزير المعنى بشئون الصناعة . 
- وزير الدولة للإنتاج الحربي . 
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية . 
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية . 
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، پرشـحه أمين عام مجلس الوزراء 
- ممثل عن وزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية .
- ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع ، يرشحه رئيس الهيئة .
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة برشـحه الوزير المعنى بشئون الصناعة. 
-أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة. 
- أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . 
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات  والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ،  ويحدد بالقرار المعـاملـة المـاليـة لرئيس مجلس إدارة  الصندوق وأعضائه .


( المادة السادسة ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شـتون الصندوق وتصريف أموره ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها الصندوق ، وله على الأخص :
1.اعتماد برامج ونظم الحوافز التنمية صناعة السيارات صديقة البينة .
2. اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة 
3. وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4. ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية .
5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية . 
6. قبول المنح والهبات والاعانات والتبرعات ، وذلك دون الإخلال، بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال ، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
8.النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق .

ولمجلس الإدارة أن تشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر بعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام ، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة ، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة .

 

( المادة السابعة ) المادة ( 7 ) يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصـوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود . 

 

( المادة الثامنة ) المادة ( 8 ) يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

 

( المادة التاسعة ) المادة ( 9 ) يكسون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .
ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين ، ويختص بما يأتي :
1- كما هو تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
۲. وضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية
۳۔ اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .
4۔ اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة .
5 . إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة .
6. اقتــراح الهيكل التنظيمي ، واللوائح الماليـة | والإدارية والموارد البشرية وغيرهـا مـن اللـوائح الداخلية للصندوق .
7.اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق .
8.إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.
9.إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية
10. إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
11. القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة . 
١٢. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق .

 

( المادة العاشرة ) تتكون موارد الصندوق من الآتي :
1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة 
۲. حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.
۳۔ عائد استثمار أموال الصندوق.
4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
5.  أية موارد أخرى تقرر له قانونا.

 

( المادة الحادية عشرة ) المادة ( 11 ) تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ، ولا يجوز الصرف منها على  مكافات وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة . 

 

( المادة الثانية عشرة ) يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي  للمحاسبات . 
وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ، ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق .
ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .

 

( المادة الثالثة عشرة ) المادة ( 13 ) نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

تابع موقع تحيا مصر علي