النواب يتلقى رسالة الشيوخ بشأن تعديلات قانون الرياضة ويحليها للجان المختصة
ADVERTISEMENT
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 إلى اللجان المختصة.
تعديلات قانون الرياضة
وجاءت تعديلات قانون الرياضة التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا، كالتالي:
يُستبدل بنصوص المواد أرقام: 3، 9، 13، 16، 17 بند 5، 19 ،21، 29، 33، 36، 52، 53، 56، 60، 66، 68، 69، 70، 71، 72، 73 الفقرة الثالثة، 77 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، النصوص الآتية:
المادة الأولى
مادة (1)
اللجنة البارالمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة، تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية البارالمبية، واتحادات الألعاب الرياضية الأولمبية المدرجة بالبرنامج البارالمبى.
الحدث الرياضي: كل نشاط رياضي يأخذ شكل لقاء أو منافسة أو تجمع لاعبين أو فرق رياضية أو مسيرة أو احتفال أو مهرجان أو مؤتمر اعلامي رياضي، أو أي من الأنشطة الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المركزية، ويأخذ حكمها ما يرتبط به من عمليات نقل الفرق الرياضية والجمهور والوسائل المستخدمة فى النقل وخطوط سيرها وتوقفها وأماكن إقامة الفرق.
ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية.
المادة (3)
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي:
1-اسم الهيئة الرياضية ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.
2- قواعد إنشاء فروع الهيئة الرياضية وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل.
3- شروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
4-قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.
5- طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
6-حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.
7-موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقاً للائحة المالية.
8-تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقه حلها وأحواله.
9-وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق. وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوي الشأن.
وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها قبل نشرها في الوقائع المصرية.
مادة (9)
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية:
1-عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
2-اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
3-الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
4-تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة.
5-تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (50%) ويكون التخفيض بنسبة (66,6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال. 6- تُحمل الخزانة العامة بالمبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية نظير الآتي:
أ- الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات.
ب- رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
ج- الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، وكذا الضرائب والرسوم المستحقة على الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب.
ويُحظر التصرف في الأدوات والمهمات المشار إليها في هذا البند لغير الهيئات الرياضية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تحمل الخزانة العامة، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا لحالتها وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد، على ألا تزيد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية التي تحصل بسبب التصرف عن القيمة التي سبق للخزانة العامة تحملها.
وتلتزم الهيئات الرياضية التي يتم التصرف إليها في الأدوات والمهمات المشار إليها بالقيد ذاته حتى انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة من تاريخ تحمل الخزانة العامة بتلك الضرائب والرسوم.
د- ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.
المادة (13)
تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
مادة (16)
تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية علي النحو المبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (17) بند 5
تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (19)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:
1-إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية اللذين لهم حق حضورها. ويحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3-وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها
4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.
مادة (19 مكرر)
تلتزم الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته، قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوماً على الأقل.
وللجهة الإدارية إبداء الملاحظات عليه في موعد غايته أسبوعين من تاريخ إخطارها، ويجوز لها ندب من يحضر عنها هذا الاجتماع لإعمال شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، فإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية بند إقرار أو تعديل النظام الأساسي للهيئة الرياضية يتم إخطار الجهة الإدارية المركزية بجدول الأعمال والمرفقات قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل لإعمال شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
مادة ( 21 مكرر)
فيما عدا اللجنة الأولمبية فيما عدا اللجنه الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية المخاطبة بإحكام هذا القانون.
ويتم تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية على وفق أحكام الميثاقين الأولمبي والبارالمبي.
المادة (٢١ مكررً ١)
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:
1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً.
3-صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.
مادة (٢٢ مكرر)
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.
ويُمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
المادة (29)
لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة في هذا الشأن.
وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أياً كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
مادة (30 فقرة أخيرة)
تلتزم الهيئات الرياضية بإصدار لوائحها الخاصة بحقوق الرعاية والتسويق الرياضي، على أن تتضمن حقوق الهيئة الرياضية المادية والمعنوية، والتزاماتها، وكذا حقوق وإلتزامات العضو، والفريق، والأجهزة الفنية والإدارية، والمسئول الرياضي، وغيرهم، وتعرض تلك اللوائح على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة الرياضية عليها.
المادة (٣٢ مكررً)
فيما عدا اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية، لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.
وتلتزم الاتحادات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المركزية حال انتسابها أو اشتراكها أو انضمامها لتلك الجهات.
المادة (33)
يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة فى الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.
ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول فى الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً.
كما يُحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
المادة (36)
تختص اللجنة الأوليمبية المصرية بالآتي:
1-تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها والمحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية.
2-تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي فى البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء.
3-تمثيل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل علي تنظيمها فى جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
4-الاشتراك فى الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وإختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات في الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية.
٥- الإشتراك مع الإتحادات الرياضية الأوليمبية فى وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية داخل الجمهورية أو خارجها، أو تلك المتعلقة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
6- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
7-الإذن لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبي.
ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية.
وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية وذلك فى حدود الإمكانات المتاحة للدولة، وتقدر تلك الاعتمادات في ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التى تعتمد من الوزير المختص.
مادة (٤٥ مكرر)
يختص مجلس إدارة النادي الرياضي، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي، بالآتي:
1-إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.
2-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الاخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن.
3-وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.
4-العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادى وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكويناً صالحا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره.
5-العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات.
6-دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها بمراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
7-أي اختصاصات أخري متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية.
8-إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (٤٧ مكرر)
يجوز للوزيرالمختص أن يدمج نادي رياضي أو أكثر في نادي رياضي أخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية".
وذلك فى الأحوال الآتية: 1-إذا فقدت شرط من شروط إشهارها. 2-إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها. فإذا تعذر الإدماج لعدم وجود ناد مشابه له في الغرض فى منطقه عمله يعتبر النادي منحل بقوة القانون، ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنه تتولي إجراءات الحل والتصفية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (52)
يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص.
مادة (53)
يتولى الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، وفقا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص.
المادة (56)
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد للنشاط الواحد، ويجوز للاتحاد النوعي إنشاء فروع له بمحافظات الجمهورية حسب نشاطه، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة في النظام الأساسي للاتحاد النوعي.
مادة (60)
يكون لكل منشأة رياضية وملحقاتها مجلس أمناء، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وتكون تبعيتها للجهة الإدارية المركزية دون غيرها، كما يكون لها الحق فى المشاركة فى أنشطة الاتحادات الرياضية.
ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل المنشأة الرياضية والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع، وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة لتنظيم أعمالها تعتمد من الوزير المختص.
المادة (٦٠ مكرر)
ينشأ بالجهة الإدارية المركزية مركزٌ للبحوث الرياضية يهدف إلى إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات من المتخصصين في الشأن الرياضى والمؤهلين علمياً وفنياً، ويباشر أعماله في إطار السياسة العامة للدولة، وله أن يتخذ كافة الإجراءات التي يراها لتحقيق أهدافه، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير المختص.
وتلتزم الهيئات الرياضية بتشكيل لجان علمية مسئولة عن متابعة وتقييم وتطوير الخطط التدريبية والفنية والإدارية، ويشرف المركز على تلك اللجان وانجازاتها العلمية على المستوي المحلي والدولي.
المادة (60 مكرر 1)
ويجوز للجهة الإدارية المركزية إنشاء أندية ذات طبيعة خاصة ومراكز تنمية رياضية وشبابية، ويكون لها الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وفق القواعد المقررة للهيئات المشهرة.
المادة (66)
تنشأ هيئة تحكيم رياضي تسمى " مركز التسوية والتحكيم الرياضي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى بالمحافظات، ويشار إليها في هذا القانون بالمركز.
ويختص المركز بتسوية كافة المنازعات الرياضية التي تكون أياً من أطرافها أحد الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.
ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز، بطريق التحكيم الرياضي، عدة هيئات تحكيميه، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونين.
المادة (68) يتولى إدارة المركز مجلس يسمى " مجلس التحكيم الرياضي" برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:
- عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.
- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
-عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.
-عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.
ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.
والمجلس هو السلطة العليا لإدارة المركز وتصريف شئونه، وله اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه، وعلى الأخص ما يأتي:
إصدار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي والقرارات المتعلقة بعمل المركز، وينشر النظام الأساسي بالوقائع المصرية على نفقة المركز.
اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز.
اعتماد الموازنة والحساب الختامي.
تعيين مراقب الحسابات، واعتماد تقريره.
تعيين أمين عام المركز، بناءً على ترشيح رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد، وتحديد معاملته المالية.
اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني، وتحديثها، وتحديد أتعابهم.
1. اعتماد تشكيل هيئات التحكيم.
2.تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
تذليل كافة العقبات الفنية والقانونية التي تعترض عمل هيئات التحكيم.
المادة (69)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، ويتم تحديدها بالتنسيق بين مجلس التحكيم الرياضي ووزارة المالية.
2- الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.
3-الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله.
ويكون للمركز موازنة مستقلة، وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى. وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة (70)
يراعى المركز أحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية والنظم الأساسية للاتحادات والهيئات الرياضية، ويلتزم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.
ويتم التنفيذ بموجب صورة من السند التنفيذي ممهورا بالصيغة التنفيذية الآتية:
"على جميع الهيئات الرياضية والجهات الإدارية التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها، وعلى كافة جهات الدولة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك".
وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
المادة (71)
تتخذ الشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية والإستثمار الرياضي أحد الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال إنشاء الأندية شكل الشركة المساهمة وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئات الرياضية، بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركات لتقديم الخدمات الرياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتُطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ويجوز للأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة بموافقة الجهة الإدارية المركزية.
وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية فى أنشطتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (72) يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.
مادة 73
يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الامور التنظيمية. ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
المادة 75 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة
قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تُنشئها تلك الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب.
مادة (77)
للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.
وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (91 مكرر)
تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.
مادة (91 مكرر 1)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
المادة الثانية
تُلغى المواد (10)، (78) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017
(المادة الثالثة) يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.