عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أعضاء «أمناء الحوارالوطنى»يتوافدون على الأكاديمية لاجتماع«المُقررين»«فيديو»

مجلس أمناء الحوار
مجلس أمناء الحوار الوطنى

توافد ظهر اليوم الاثنين، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، على مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمحافظة الجيزة، وذلك للمشاركة بأعمال الإجتماع الخامس للمجلس، والمنتظر أن يشهد التوافق على مقررى اللجان الفرعية  والمقررين المساعدين  حيث سيكون عددهم 36شخصية توافقيه سيكون دورهم الرئيسى إدارة شئون  اللجان الفرعية، فيما نوهت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى عن الإجراءات والاستعداد لانطلاق أعمال الاجتماع.

تحيا مصر 

ويأتى الإجتماع بناءًا على دعوة المنسق العام، بحسب اللائحة حيث يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذي يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور تنص المادة (٦) على أنه يصح انعقاد مجلس الامناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى ٣ آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها، كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.

" src="">

أعضاء «أمناء الحوارالوطنى»يتوافدون على الأكاديمية لاجتماع«المُقررين»

تنص المادة (٧) علي أنه إذا بدأ اجتماع مجلس الأمناء صحيحا استمر كذلك، ولو غادر بعض أعضاء المجلس الاجتماع، كما تنص على أنه مع عدم الإخلال بشرط نصاب صحة انعقاد مجلس الأمناء، يجوز لمن يغادر الجلسة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في إبداء الرأي والتصويت تنص المادة (٨) على أنه على أعضاء مجلس الأمناء حضور جلسات المجلس وتجنب الغياب إلا لعذر مع الإخطار المسبق للمنسق العام أو لرئيس الأمانة الفنية وتنص المادة (٩) علي أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا يترتب عليها أي مزايا مادية أو عينية لصاحبها.

تنص المادة (١٠) "حول إدارة الجلسات" على أن المنسق العام يضع جدول أعمال المجلس بناء على عرض رئيس الأمانة الفنية، ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يقدم مقترحاته في الموضوعات التي يرغب في أن تدرج في جدول الأعمال إلى المنسق العام ولا تجوز مناقشة موضوعات خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة المنسق العام. تنص المادة (١١) علي أن يفتتح المنسق العام الجلسات ويعلن انتهائها، ويدير المناقشات، ويحدد وقت المتكلمين، ويراعي مطابقة أعمال المجلس ولجانه لأحكام الدستور والقوانين ومدونة السلوك الأخلاقية، وله أن يستوضح مسألة أو أن يوضحها، ولا يجوز لغير المنسق العام مقاطعة الحديث، وله أن يستعين في ذلك برئيس الأمانة الفنية أو أي من أعضاء مجلس الأمناء، وعند غياب المنسق العام مؤقتا يحل محله في إدارة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

 

تابع موقع تحيا مصر علي