شروط وضوابط تعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية
ADVERTISEMENT
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،عدة قواعد وشروط لتعيين العمالة المؤقتة، والتي لابد من توافرها في المتقاعد حتى يتم تعيينه.
شروط وضوابط تعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية
المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وضعت شروط لتعيين العمالة المؤقتة، جاءت كالتالي:
1- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2- استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4- موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5- يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
ونصت المادة 72، بقانون الخدمة المدنية، على يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على الوظائف الواردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.